بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف القاضي. قال البخاري:«منكر الحديث» وقال النسائي: «متروك» وقد أخرجها الشافعي في «الأم»«١/ ٢٠٧» من طريق أخرى عن أبان بدون الحديث المرفوع والتعليل الموقوف على أن سنده ضعيف جدا أيضا لأنه من رواية إبراهيم شيخ الشافعي وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو كذاب وقال مالك لم يكن ثقة في الحديث ولا في دينه ولذلك قال الحافظ فيه في «التقريب»: «متروك». فثبت مما تقدم بطلان التعليل بضيق المسجد وترجح أقوال العلماء الذين جزموا بأن الصلاة في المصلى هي السنة وأنه مشروع في كل زمان وبلد إلا لضرورة ولا أعلم أحدا من العلماء المستقلين - الذين يعتد بهم - خالف في ذلك فقال ابن حزم في «المحلى»«٥/ ٨١»: «وسنة صلاة العيدين: أن يبرز أهل كل قرية أو مدينة إلى فضاء واسع بحضرة منازلهم ضحوة أثر إبيضاض الشمس وحين ابتداء جواز التطوع». ثم قال «ص ٨٦»: «وإن كان عليهم مشقة في البروز إلى المصلى صلوا جماعة في الجامع» ثم قال «ص ٨٧»: وقد روينا عن عمر وعثمان رضي الله عنهما: أنهما صليا العيد بالناس في المسجد لمطر وقع يوم العيد وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبرز إلى المصلى لصلاة العيدين فهذا أفضل وغيره يجزيء لأنه فعل لا أمر. وبالله التوفيق.
وللأستاذ الفاضل الشيخ أحمد محمد شاكر المحدث المشهور بحث طيب نافع في صلاة العيد في المصلى وفي خروج النساء إليها رأيت أن أنقله عنه لما فيه من الفوائد قال رحمه الله في تعليقه على الترمذي «٢/ ٤٢١ - ٤٢٤» بعد أن أشار إلى الحديث الأول. وذكر قول ابن جريج لعطاء المتقدم في الحديث الرابع:«أحقا على الإمام أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: أي العمري ... » قال الشيخ أحمد: وقد تضافرت أقوال العلماء على ذلك.
فقال العلامة العيني الحنفي في «شرح البخاري» وهو يستنبط من حديث أبي
سعيد «ج ٦ ص ٢٨٠ - ٢٨١» قال: «وفيه البروز إلى المصلى والخروج إليه ولا يصلي في المسجد إلا عن ضرورة».