إذا كان الأصل في الأشياء الإباحة وهي قاعدة أيضًا أصولية: الأصل في الأشياء الإباحة، فنحن نقول مثلًا: هل يجوز استعمال هذا اللاقط للصوت؟ نقول: يجوز، قد يتنطع بعضهم يقول: ما هو الدليل، وهذا أمر حادث، نقول: الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا جاء نهي وقفنا عنده ولم نتجاوزه، هكذا يؤخذ بالزائد الزائد من الأحكام.
إذا عرفنا هذه القاعدة ولها شعب كثيرة وكثيرة جدًا نعود لتطبيقها في المسألة السابقة الذكر: جاء حديث عائشة كما ذكرنا: «لو أنكم اغتسلتم في يوم الجمعة» هذا فيه حض، ترى! قبل الحض ماذا كان غسل يوم الجمعة؟ كان كأي غسل يغتسله الإنسان من باب الترويح عن النفس أو إزالة الرائحة الكريهة .. على الإباحة الأصلية، فلما جاء هذا الحديث: لو أنكم، جاء بحكم جديد وهو الحض على الاغتسال بخصوص هذا اليوم يوم الجمعة، كذلك حديث:«ومن اغتسل فالغسل أفضل» يفيد تشريعًا جديدًا وهو أن هذا الغسل أفضل من الاقتصار على الوضوء الذي لا بد منه يوم الجمعة؛ لأن الصلاة لا تصح إلا به.
لما جاءت الأحاديث من القسم الأول: فليغتسل .. حق واجب .. لا شك أن هذا النوع أفاد أمرًا زائدًا على ما أفاده حديث عائشة وعلى ما أفاده آخر وهو من حديث سمرة بن جندب رحمه الله، هذه القاعدة يجب أن تحفظ أولًا ثم تطبق في توفيق الأحاديث التي يبدو بينها التعارض ...
مداخلة: ...
الشيخ: ما الذي في هذا؟ هذا رأي، هذا الرأي ينسخ ما دلت عليه الأحاديث القائلة بالوجوب صراحًة، غسل الجمعة واجب؟ هذا لا ينبغي معارضة الحديث المرفوع كما يقال: إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.
مداخلة: ...
الشيخ: ولم العكس لا؟ كما شرحنا آنفًا، وأرجو الانتباه لما يقال، ما تأتي الأسئلة وقد أجيب عنها، نحن قلنا: إذا كان الشيء مستحبًا وقيل بأنه سنة مؤكدة