لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} [النور: ٣١] السر في قوله «من» .. «يغضوا من أبصارهم»«يغضضن من أبصارهن» هذه «من» التي يسموها العلماء علماء اللغة: تبعيضية.
أي: اصرف بصرك إذا وقع على ما يحرم عليك أن تنظر إليه، أما الوجه أما الكفان فلا يحرم على الرجل أن ينظر إلى شيء من ذلك، الوجه أو الكفين طبعاً نظرةً كما يقال بريئة، أما إذا كانت نظرة مقصود فيها قضاء الشهوة، فهذا طبعاً له حكم آخر معروف، هذا يُقَابَل بالحكم المقابِل من النساء، فلا يجوز للنساء أن ينظرن إلى وجه الرجل، بل وإلى أكثر من وجه الرجل، الجواب: نعم، لكن بالشرط نفسه، فالمرأة إذا نظرت إلى الرجل في غير عورته هو جائز بالشرط السابق، اعكس تصب: الرجل إذا نظر إلى المرأة الأجنبية عنه، إلى ما ليس عورة منها وليس ذلك إلا الوجه والكفين، وهو يجوز لكن بالشرط السابق، لن يصيبك ما أصاب ذاك المحدث، حضر حلقة العلم والشيخ يُحَدِّث بحديث، وعلى طريقتهم القديمة يذكر السند، يقول الشيخ المحدث: حدثني فلان قال: حدثني فلان، قال: سمعت فلان يقول: حدثني فلان .. إلخ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإذا رجل يدخل المجلس، الرجل داخل رجل صالح، لكن الحلقة طلاب علم، يسمعون الشيخ ماذا يُحَدِّث يسجلوا، يسجلوا السند والحديث معاً، هنا ماذا سجلوا؟ سجلوا السند، حدثني فلان قال: حدثني فلان .. إلخ، لما دخل الداخل، وكان رجلاً صالحاً عليه نور الصلاح والقيام في الليل، والشيخ المُحَدّث يعرفه، فقال كلمة من عنده، لكن الطلبة سَجَّلوها تمام الإسناد الذي كان حدثهم به، قال:«من كثرت صلاته بالليل، حسن وجهه بالنهار»، فسجل هذا حديثاً مع السند، وشاع بين الناس والسند ما فيه كذاب، ولا فيه وضاع، ولكن وقع خطأ بدون قصد، فأخشى أن صاحبنا يقع في خطأ بدون قصد، يسمع أنه يجوز النظر يا أخي من الرجل للمرأة، لكن ما سمع الشرط السابق، الشرط هو أن تكون النظرة بريئة، فسواء نظر الرجل إلى المرأة إلى غير عورتها ببراءة، أو نظرت المرأة إلى غير عورة الرجل ببراءة، فكلاهما جائز.