للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالو: يريد أن يخط لقومك مسجدا قال: فأتيت وقد خط لهم مسجدا وغرز في قبلته خشبة فأقامها قبلة.

قال في «المجمع»:

«وفيه معاوية بن عبد الله بن حبيب ولم أجد من ترجمه».

وفي حفظي أن بعض العلماء من الذين يذهبون إلى جواز المحراب في المسجد ذكر أن من فوائده الدلالة على جهة القبلة.

ونحن نقول: إن ذلك إنما يحتاج إليه إذا لم يكن في المسجد منبر فإنه أيضا يدل على سمت القبلة، ومع ذلك فإن احتيج إلى علامة المسجد الذي لا منبر فيه فلا مانع من وضع خشبة تدل على القبلة كما في هذا الحديث، ذلك خير من المحاريب التي في اتخاذها تشبه بالنصارى. فقد روى البزار عن عبد الله بن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال: إنما كانت في الكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب. يعني: أنه كره الصلاة في الطاق. قال في «المجمع»:

«ورجاله موثقون».

قلت: ورواه سعيد بن منصور أيضا بلفظ أنه كان يكره الصلاة في الطاق وقال: إنه من الكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب.

وروى عن عبيد بن أبي الجعد قال:

كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد - يعني الطاقات (١).

ومن الملاحظ في هذا الأثر أنه فسر المذابح في المسجد بالطاقات وهي المحاريب بالمعنى المصطلح عليه كما فسر في الحديث المذابح بالمحاريب مما يدل على أنها هي الطاقات وهذا مما يقوي ما فهمه السيوطي من الحديث لولا اسم الإشارة فيه.

والمقام - بعد - بحاجة إلى تحقيق وتدقيق زيادة على ما تقدم فمن كان عنده شيء من ذلك فليكتب والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.


(١) أورده والذي قبله شيخ الإسلام في «الاقتضاء» «ص ٦٣». [منه]

<<  <  ج: ص:  >  >>