غيرها فإنه جائز وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي ذكرها بلفظ:«لا ينبغي للمطي أن تعمل» وهو لفظ ظاهر في غير التحريم.
ومنها: أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة فإنه لا يجب الوفاء به. قاله ابن بطال.
ومنها: أن المراد حكم الساجد فقط وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة في الطور فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينبغي للمصلي (١) أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغى
فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي». وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف».
وأقول: لقد ألان الحافظ رحمه الله القول هنا في شهر وحسن حديثه بهذا اللفظ مع أنه حكم عليه بأنه كثير الأوهام كما سبق نقله عنه فيما تقدم فمن كان كذلك كيف يحسن حديثه؟ لا سيما إذا تفرد به دون كل من روى الحديث فقد ورد من طرق ثلاثة أخرى عن أبي سعيد وليس فيها هذه الزيادة التي احتج بها الحافظ وهي:«إلى مسجد».
يضاف إلى ذلك أنه ورد الحديث عن سبعة من الصحابة غير أبي سعيد من طرق كثيرة عن رواة ثقات ولم يقل أحد منهم ما قال شهر فهل بعد هذا دليل وبرهان على خطأ شهر في هذه الزيادة؟
على أنه قد اختلف فيها على شهر فذكرها بعضهم عنه دون بعض كما سبق بيان ذلك عند الكلام على الحديث من الطريق الرابع عن أبي سعيد. من أجل ذلك ذهبنا
(١) كذا في الأصل ولعله تصحيف من بعض الرواة والصواب: «لا ينبغي للمطي أن تشد» كما في «المسند» وغيره كما سبق. [منه].