للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة والسلام: «لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأنواع الأربعة، فذكر القمح والشعير والتمر والزبيب».

فإذاً: قوله: لا تأخذ تأكيد لتلك القاعدة، «أن الأصل في الأموال المنع والحرمة إلا فيما جاء فيه النص».

وانضم إلى هذا أحاديث أخرى تُصَرِّح فتقول مثلاً في الحديث المتفق عليه، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «صدقة على عبد الرجل ولا على فرسه»، أو كما قال عليه السلام والحديث في الصحيحين.

ولذلك لما جاء بعض التجار من الشام إلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- ومعهم خيل للبيع للتجارة، قالوا له: يا أمير المؤمنين! خذ منا زكاتها، قال -رضي الله تعالى عنه-: إنه لم يفعل ذلك صاحباي من قبلي، فألحُّوا وألحَّ، وكان في المجلس علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقال: يا أمير المؤمنين! خذها منها على أنها صدقة من الصدقات، فأخذها فطابت قلوبهم.

فهذا دليل على أن الخيل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - .. والحديث في «مسند الإمام أحمد».

ففيه بيان أن الخيل التي كانت تُرَبَّى وتُشْتَرى من أجل المتاجرة أنه لا زكاة عليها، أي: كما فرض عليه السلام الزكاة فعلى الحيوانات الأخرى التي سبق ذكرها كالغنم والبقر والإبل.

إلى هنا ينتهي بيان ما عندي جواباً عن ذاك السؤال.

ولكن يظن كثير من الفقهاء المعاصرين، إن لم أقل من المتفقهة؛ لأن أكثر هؤلاء المعاصرين لم يتفقهوا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما إن كانوا قد تفقهوا فتفقهوا بما قرؤوه في الكتب الفقهية التقليدية المذهبية، التي تفرض على قارئها وعلى المتفقه بها أن يلتزمها دون أن يعرف دليل أصحابها، وخير من هؤلاء من يتفقه على المذاهب الأربعة، وهو مما يسمى اليوم بالفقه المقارن، فيقرأ قولة هذا المذهب وذاك المذهب ويعيش في اختلافات، ثم ينقل رأي كل مذهب مقروناً

<<  <  ج: ص:  >  >>