للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الدعاء دبر الصلاة ليس من السنة في شيء، كذلك الحكم هناك كل واحد يستقبل الكعبة ويذكر الله بما هو وارد من التهليل ويدعو بما هو أحوج ما يكون إليه كإنسان مذنب مع الله مذنب مع عباد الله، فيطلب من الله عز وجل أن يغفر له وأن يستجيب له ما يسأله من خير الدنيا وخير الآخرة، فكلاً لنفسه ولا يشترك أحد مع غيره، وإذا كان هناك نساء فينبغي أن يجعلوا النساء خلف يعني قريب من الأثر الباقي من الجبل لأنه بيصير زحام هناك شديد جداً، خاصة في موسم الحج وفي موسم العمرة في رمضان، فإذا ما أنتهى من التهليل ومن الدعاء بين ذلك والتكبير أيضاً ...

والآية، نعم أي نعم، ذَكَّرنا الأخ، يقول كما قال عليه السلام: «نبدأ بما بدأ الله به، ويقرا الآية {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} إلى آخرها، فلا بد من الذين يهيؤون أنفسهم لهذه العمرة، أن يستحضروا هذه الأوراد وهذه الأذكار بتمامها، ثم ينزل ويسعى فأول السعي وآخره مشي عادي، لكن ما بين العلمين فَيَرْكُض.

وهنا خلاف بين العلماء بالنسبة للنساء: هل يُسَنّ لهن أن يشاركن الرجال في الركض أم لا، هذا الخلاف يُشْبه تماماً -ولو من بعض النواحي- رفع النساء أصواتهن بالتلبية، فنحن هناك رَجَّحنا دون أيَّ تَردُّد ترفع الصوت ولو بين النساء، أما هنا فلنا وجهة نظر، فنقول: إذا كان المَسْعَى خالياً من الرجال أولاً، وكانت المرأة بحجابها الشرعي ثانياً، وذلك بأن يكون حجابها فضفاضاً ليس ضَيِّقاً وليس قصيراً، فأنا لا أرى مانعاً من أن تَسْعَى بين العلمين لأن أصل السعي ما الحكمة في ذلك؟ لأن أصل السعي هو من زوجة إبراهيم عليه السلام لما ركضت فمن يومئذٍ صارت هذه سنة، فأصل من سَنَّ هذه السنة هي امرأة فينبغي أن تكون خاصة بالنساء، ولا ينبغي العكس أن يكون خاص بالرجال فعلى الأقل أن يشترك الجنسين في أصل مشروعية هذه السنة، ولكن إذا لم يتوفر ما ذكرته من الشرط بالنسبة للمرأة، فتمشي إذاً: كما مشت في أول المسعى وفي آخره أيضاً، فإذا ما وصل إلى المروة، والصفا والمروة عبارة عن جبلين صغيرين مع الزمن فَرَشوه بالبلاط

<<  <  ج: ص:  >  >>