للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذاً: من كان عنده ثوب واحد فقط، وباستطاعته أن يُغَطِّي قسمه الأعلى مع الأدنى، فهذا من واجبه؛ فإن لم يساعده الثوب على ذلك لضيق فيه أو لقِصَر، فحينئذٍ لا بد من ستر العورة التي هي عورة في الصلاة وخارج الصلاة، هذا ما أردت توضيحه بمناسبة اضطباع بعض الناس وصلاتهم مكشوفي المنكب، هذا لا يجوز، وشرع الله إنما قام بالاتباع وليس بالابتداع. تفضل.

مداخلة: قول جابر للرجل ألا يكون له حكم الرفع، وبالتالي نحمل نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - على الكراهة وليس على التحريم؟

الشيخ: لماذا، أولاً يفترض في رأي الصحابي أن يكون في حكم المرفوع، وهناك بحث لا بد لطلاب العلم أن يكونوا على معرفة به لأهميته، ألا وهو ..

وأذكر كجملة معترضة أن بعض إخواننا يشربون قياماً، والشرب من قيام قد نَهى عنه الرسول عليه الصلاة السلام، وهذه جملة معترضة، لا أريد أن أقيم عليها محاضرة حتى لا نَضِيع عن الإجابة عن السؤال الأخير هذا، أما الشرب من قيام فله بحث خاص ربما يتاح لنا الخوض فيه بمناسبة أخرى، إن شاء الله.

أعود لأقول: إذا جاء قول عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهل المسلمون ملزمون بالأخذ به، أم لا؟

فالجواب: إن كان قول ذاك الصحابي في حكم المرفوع، بحيث لا يمكن أن يقال بالاجتهاد الذي يتعرض للخطأ تارة، وللصواب تارة أخرى، إذا كان في حكم المرفوع أُخذ به، وإن لم تُرِك لقائله.

هذا حكم الموقوفات على أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بد من النظر إليها، هل هي بحيث لا يقال إلا من توقيف كما ذكرنا لكم آنفاً عن ابن مسعود أنه قال: [فلما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قلنا: السلام على النبي] هذا الإيقاف؛ لأنه لا يمكن أن يتصرف في أوراده عليه السلام بمجرد الرأي والاجتهاد، أما أن يأتينا قول عن صحابي، وممكن أن يكون هذا القول على البراءة الأصلية، والأصل في الأشياء الإباحة، ويمكن أن لا يكون قد ورده النهي الناقل عن البراءة الأصلية إلى حكم جديد ..

<<  <  ج: ص:  >  >>