الشيخ: لوكأن السارق نفسه، بِدّه مثل ذلك الحق الذي ذكرته عن أخيه، بيسرق هذه القطعة الذهبية، بدعوى أنه له حق عند المسروق منه وهو منكر له، لا يجوز له أن يقابل إنكار المسروق منه بسرقة ماله؛ لأن هذا خلاف الحديث، المذكور آنفاً، «أَدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك».
الواقع هنا السارق ليس هو الدائن، وإنما أخو هذا السارق، فهو تَكَلَّم كما قلت بما يليق بالسارق، ولكن أخشى أن يقع في مثل ما وقع السارق، لأنه إذا سرق سارقاً مالاً ما أو بضاعةً ما كما يقع الآن في الكويت، مع الأسف وصار هناك سوق نافقة في بغداد والكويت ربما، تُباع الحاجات بأبخس الأثمان، إذا عرف أن حاجةً ما هي مسروقة، فاشتراها إنسان بثمن، فيكون هو شريك السارق، إذا ما عرف أن هذا المال مسروق، فهنا هذا مثال، أو هذه الصورة تنطبق تماماً على هذا الأخ الذي أنَّب أخاه السارق على سرقته، ثم هو أخذ ما سرق لقمة سائغة، فهو شريكه في السرقة، والحالة هذه ولا يُشرع له ولا يُبَرِّر له سرقته، أن له حقاً عند المسروق منه، لا يشفع له هذا كما قلنا إنه لو كان السارق الأول له حق فما يجوز أن يصل إلى الحق المهضوم، بطريقه مخالفه للشريعة؛ لأنه الغاية لا تُبَرِّر الوسيلة، هذه قاعدة ليست قاعدة مسلمة، وإنما هي قاعدة كافره، هذا شيء، وهذا كله يقال فيما لو كان عند الرجل الثاني، الذي أخذ القطعة الذهبية من أخيه، لو كان عنده دليل شرعي، أن فلانًا بِدّه منه حق، لكن ما هي إلا مجرد دعوى منه، ولو أننا فتحنا مثل هذا الباب، كل ما واحد ادّعى أن له حقًا عند فلان وهو بيلف ويدور عليه، وبيأخذ الحق بتمامه وبدون زيادة، لكن خِلسة منه، إذا اضطربت الأمور تماماً، لأنه نحن نعلم أنه ليس مجرد ما يَدَّعي إنسان على زيد من الناس، أنه له حقاً عليه ثبت هذا الحق، صح.
السائل: نعم.
الشيخ: لا بد من إقامة البرهان والدليل، إتيان بشهود كما هو معلوم، هنا لا يوجد شيء من ذلك سوى أنه يَدَّعي، قد يكون هذه الدعوى إما تكون في أحسن