لكن قد ثبت تحديد وقت صلاة العشاء إلى نصف «الليل» في الحديثين السابقين وهي زيادة يجب قبولها كما لا يخفى، وقد جاءت أحاديث أخرى في ذلك منها حديث أنس قال: أخر النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال:«قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها» خ حم «٣/ ٢٠٠» والطحاوي «٩٤» كلاهما عن حميد الطويل عنه. وأخرجه النسائي «٩٣» من هذا الوجه بلفظ: «إلى قريب من شطر الليل». وهو رواية لأحمد «٣/ ١٨٩».
وله طرق أخرى منها عن ثابت عنه بلفظ:«إلى شطر الليل» أو «كاد يذهب شطر الليل». أخرجه مسلم «٢/ ١١٦» وأحمد «٢٦٧» وليس عنده: «إلى شطر الليل» بل قال: «حتى كاد يذهب شطر الليل».
ومنها عن قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بلفظ:«حتى كان قريب من نصف الليل».
أخرجه مسلم أيضا والطيالسي «٢٦٧» وقال: «حتى مضى شطر الليل» وهذا اللفظ شاذ مخالف لسائر الروايات.
ومنها عن أبي هريرة مرفوعا:«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه».
أخرجه «ت» وصححه مج «٢٣٤» حم «٢٥٠ - ٤٣٣» عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عنه. ورجاله رجال الشيخين.
ورواه الحاكم «١/ ١٤٦» من طريق أخرى عن سعيد بلفظ: «إلى نصف الليل» بدون شك.
ورواه أحمد من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ:«إلى ثلث الليل» بدون شك.
ولذلك رواه من وجه آخر عن سعيد عن عطاء مولى صفية عن أبي هريرة فقد اضطرب في هذه اللفظة. انظر التعليق على الترمذي.