عن النبي صلى عليه وآله وسلم أنه قال:«من أكل أو شرب من آنية ذهب أو فضة، فكأنما يجرجر في بطنه نارَ جهنم أو نارُ جهنم» روايتان.
فإذن أواني الذهب بالنسبة للنساء محرم أو محرمة كما هي محرمة على الرجال، فاشتركت النساء في هذا الحكم مع الرجال، بينما الذهب على الرجال محرم بعامة كما سمعتم إلا بعض المقيدات، وعلى العكس من ذلك، مباح للنساء ثم جاء هذا القيد فاتفق العلماء على أن هذا الذهب المباح للنساء إذا كان في صورة إناء حرم ذلك على النساء أيضًا، ولذلك فحينما نسمع هذا الحديث أو نقرأه في كتاب يحتج مؤلفه على إباحة الذهب مطلقًا، يجب أن نتذكر أن هذا الحديث يقيد هذه الإباحة، بما إذا كان الذهب المباح للنساء شكله، صورته، صورة إناء، فقد قال عليه السلام كما سمعتم: من أكل أو شرب في إناء ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حينئذ نعود إلى قاعدة الجمع بين المطلق وبين المقيد، فنقول: حل لإناثها إلا ما استثني ماالذي أستثني؟ أولًا بالاتفاق أواني الذهب كما سمعتم، إذن لاينبغي بادي بدأ أن نفهم حديث:«حل لإناثها» على هذا الإطلاق الشامل والداخل فيه أواني الذهب، هذا أول قيد، وهو متفق عليه، ومع ذلك فالذين يستدلون بحديث:«حل لإناثها» لايعرجون على هذا القيد إطلاقًا، وهذا ليس من سبيل أهل العلم المنصفين المتقين لرب العالمين. ثم نقول هل هناك قيد آخر يجب على المسلم أن يتمسك به، كما فعل بالقيد الأول؟ الجواب: نعم، فقد جاءت أحاديث تحرم على النساء، صورة آخرى من الذهب، أو شكلًا آخر من الذهب، ألا وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار - والعياذ بالله -فليطوقه بطوق من ذهب، ومن أحب أن يسور حبييه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلّق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، وأما الفضة فالعبوا بها، فالعبوا بها، فالعبوا بها».
نحن نعلم أن بعض الناس يتأولون هذا الحديث بغير تأويله، ويزعمون أن معنى حبيبه، يعني الولد الذكر، وهم يعلمون في الوقت نفسه، أن ما كان على وزن فعيل في اللغة العربية، يشمل الذكر والأنثى، فكما يقال مثلا: رجلًا قتيل، أيضًا يقال