للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«٦/ ١٥٥ - ١٥٦» عن عائشة أنها قال: واعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة، ولم يأته، وفي يده عصا، فألقاها من يده، وقال: «ما يخلف الله وعده ولا رسله» ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريرة، فقال: «يا عائشة متى دخل هذا الكلب ههنا؟ » فقالت: والله ما دريت، فأمر به فأخرج، فجاء جبريل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «واعدتني فجلست لك فلم تأت» فقال: «منعني الكلب الذي في بيتك، إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب».

وأخرجه أبو عوانة أيضاً «٨/ ٢٥٣/٢ - ٢٥٤/ ١» والطحاوي في مشكل الآثار «١/ ٣٧٧» وأحمد «٦/ ١٤٢ - ١٤٣».

إذا تبين هذا، فلا شك في وهم من نسب إلى عائشة رضي الله عنها أنها قال أنها لم تسمع الحديث من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس في إسناده من هو أحرى بنسبة الوهم إليه، من سهيل بن أبي صالح لما عرفت من الكلام فيه.

«تنبيه»: دل حديث عائشة الذي ذكره المصنف على أمرين:

الأول: تحريم تعليق الصور، وذلك لهتكه - صلى الله عليه وسلم - للنمط، ومعلوم أن الهتك إتلاف المال، وهو لا يجوز إلا في المحرم زجراً وترهيباً.

والآخر: كراهة ستر الجدر بالستائر, ولو كانت غير مصورة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله لم يأمرنا بان نكسو الحجارة والطين».

وهذا هو الذي يتبادر من الحديث بأدنى تأمل. وهو الذي فهمه العلماء من قبل كما شرحته في «آداب الزفاف» ص «ص ١١٩».

وأما المؤلف حفظه الله، فقد اختلط الأمران عليه، فجعلهما شيئاً واحداً، وحمل قوله - صلى الله عليه وسلم - المذكور على الستائر التي عليها الصور، وبناء عليه استدل به على كراهة تعليق الصور كراهة تنزيه، ولم يلتفت إلى دلالة الهتك التي أشرت إليها آنفاً، ولا إلى دلالة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله لم يأمرنا .. » المطلق، ومعنى ذلك أنه لا يرى شيئاً في ستر

<<  <  ج: ص:  >  >>