للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعلم .... لكن الذين يحتجون بمطلق الحديث أو بعمومه، يقولون: ما أحد نقل عن أحد من الصحابة أنه كان يأخذ، فقلنا لهم: لا، أخذوا، من أخذوا من لحيتهم فلان وفلان وفلان، عليهم هم الآن أن يثبتوا لنا العكس، ودون ذلك كما يقال خرط القتاد! ما هو العكس؟ أنهم ما كانوا يأخذون، ليس عندهم إلا مجرد عدم العلم، وأهل العلم يقولون كلاماً سليماً جداً: «عدم العلم بالشيء، لا يستوجب العلم بعدمه».

فكون أنا وزيد وبكر وعمرو، لا يعلمون أن أحداً من الصحابة كان يأخذ، لا يعني أن أحداً من الصحابة كان لا يأخذ، هذا ليس علماً هذا جهل، ممكن هيك وممكن هيك، لكن أحد الإمكانين انتقل بما ذكرناه -آنفاً- عن ابن عمر وأبي هريرة وغيرهم من السلف الصالح.

وفي ذهني أن إبراهيم النخعي يحكي - وإبراهيم كما نعلمه من التابعين - يحكي أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، وهذا نص مُهم جداً.

وعلى هذا نستطيع أن نقول: إن أمر الرسول عليه السلام بإعفاء اللحية ليس على إطلاقه وشموله، لأنه ثبت عملياً ممن لهم وزنهم علماً واتباعاً، أنهم ما طَبَّقوا هذا الحديث على إطلاقه.

من هنا ومن غيره من الأمثلة الأخرى قلت أنا في كثير من المباحثات، وهي في الحقيقة قاعدة علمية مهمة جداً مَنْ تفقه بها أدرك عشرات المسائل التي تضل الأذهان في معرفة حقيقة أمرها، هل تجوز شرعاً أو لا تجوز، فأقول: «كُلُّ نصٍ عامٍ لم يجر العمل على عمومه، فلا يجوز الاحتجاج بعمومه» واضح هذا الكلام والا مش واضح؟

يعني، لا يخفى على الجميع أن النص العام يدخل تحته أجزاء كثيرة، فيراد الاستدلال بهذا النص العام على جزء من أجزائه، لأنه إما محرم أو مشروع بدلالة أيش النص العام، فهذا الاستدلال بالعموم لا يجوز في كثير من الأحيان إذا كان

<<  <  ج: ص:  >  >>