للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القديم والمثال الجديد، كل ما في الأمر أن المثال القديم اعتادته النفوس، فصار أمراً معتاداً، فما عاد يتوجه الناس حتى خاصة الناس بالنكير.

المثال الذي أريده، عندنا نصوص عامة منها قوله عليه السلام: «يد الله على الجماعة».

وعندنا نص آخر أخص بالمثال الذي سأذكره من هذا النص الأول، ألا وهو قوله عليه السلام: «صلاة الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين .. وهكذا» كلما زاد العدد، كلما زاد الأجر والفضل.

فالآن المثال هو كالتالي: يدخل الناس إلى المساجد استجابة لمنادي الصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فينتحي كل فرد منهم ناحية من المسجد ليصلي السنة القبلية، فلو أن رجلاً بدا له أن يجمع الناس الذين يصلون السنة القبلية فرادى، قال لهم: أيها الناس! تعالوا لنصلي جماعة، واحتج بالحديثين السابقين: «يد الله على الجماعة» .. «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» أيكون استدلاله هذا صحيحاً، من تمسك بالاستدلال بالعموم على الإطلاق كما جاء في السؤال، يكون استدلاله صحيحاً، وعلى ذلك نشرع للناس جماعة أنا أقطع بأنها لا أصل لها في الإسلام، فكيف الجواب عن الحديثين الذين استدل بهما هذا الإنسان خاصة الحديث الثاني: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده».

هنا تتدخل السنة العملية التي نحن نهتم بها، ونقول: إن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - نقلوا لنا أقواله عليه السلام وأفعاله وحياته بصورة تفصيلية، هل كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - حين دخلوا المسجد صلى كل منهم السنة منفرداً أم صلوها جماعة؟

لا أحد من أهل العلم يقول بأنهم كانوا يصلون السنة جماعة.

إذاً: التجميع في صلاة السنة القبلية وعلى ذلك قس في السنن الأخرى، يكون بدعة ضلالة، ولو أنها تدخل تحت نص عام، وحجتنا في ذلك أن هذا النص العام بخصوص هذه الجزئية لم يجر عمل السلف عليها، ومن أجل ذلك يقول أهل العلم:

<<  <  ج: ص:  >  >>