للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ بِمَا سَمِعَ، لأَِنَّهُ حَصَل بِهِ الْعِلْمُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ (١) .

أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَلاَ بُدَّ مِنَ الرُّؤْيَةِ مَعَ السَّمَاعِ وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.

كَمَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ إِنْسَانٌ عَلَى مُنْتَقِبَةٍ حَتَّى تَكْشِفَ عَنْ وَجْهِهَا لِيَشْهَدَ عَلَى عَيْنِهَا وَوَصْفِهَا لِتَتَعَيَّنَ لأَِدَاءِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا وَذَلِكَ لاَ يَكُونُ مَعَ الاِنْتِقَابِ (٢) ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (شَهَادَةٌ) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل مَا تُقْبَل فِيهِ الشَّهَادَةُ بِالسَّمَاعِ فِي مُصْطَلَحِ: (تَسَامُعٌ) .

ثَانِيًا: اسْتِعْمَال الْحِجَابِ فِي الْمَعَانِي:

١١ - يُسْتَعْمَل لَفْظُ الْحِجَابِ مَجَازًا فِي الْمَعَانِي وَذَلِكَ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ لَمَّا بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ وَقَال لَهُ:. . . وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ (٣) .

قَال ابْنُ حَجَرٍ: قَوْلُهُ (حِجَابٌ) أَيْ لَيْسَ لَهَا


(١) فتح القدير ٦ / ٤٦٢، ونشر إحياء التراث، والدسوقي ٤ / ١٩٣ - ١٩٤، وابن عابدين ٤ / ٣٧٣، والمغني ٩ / ١٥٨ - ١٥٩.
(٢) ابن عابدين ٤ / ٣٧٣، والدسوقي ٤ / ١٩٤، ومغني المحتاج ٤ / ٤٤٦ - ٤٤٧، والمغني ٩ / ١٥٩ - ١٦٠.
(٣) حديث: " اتق دعوة المظلوم. . . . " أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٣٥٧ - ط السلفية) من حديث عبد الله بن عباس.