للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللَّهِ سُبْحَانَهُ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} . (١) وَقَال عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " قِبْلَةُ الْمُتَحَرِّي جِهَةُ قَصْدِهِ، وَلأَِنَّ الْعَمَل بِالدَّلِيل الظَّاهِرِ وَاجِبٌ وَإِقَامَةٌ لِلْوَاجِبِ بِقَدْرِ الْوُسْعِ. وَالْفُرُوضُ إِصَابَةُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ أَوْ جِهَتِهَا بِالاِجْتِهَادِ وَالتَّحَرِّي، (٢) عَلَى تَفْصِيلٍ وَاخْتِلاَفٍ بَيَانُهُ فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِقْبَال) .

ب - الأَْخْذُ بِالْقَرَائِنِ:

٢١ - الْقَرِينَةُ: هِيَ الأَْمَارَةُ الَّتِي تُرَجِّحُ أَحَدَ الْجَوَانِبِ عِنْدَ الاِشْتِبَاهِ. جَاءَ فِي فَوَاتِحِ الرَّحَمُوتِ: أَنَّ الْقَرِينَةَ مَا يَتَرَجَّحُ بِهِ الْمَرْجُوحُ. (٣) وَقَدْ تَكُونُ الْقَرِينَةُ قَطْعِيَّةً، (٤) وَقَدْ عَرَّفَتْ مَجَلَّةُ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ الْقَرِينَةَ الْقَاطِعَةَ بِأَنَّهَا: الأَْمَارَةُ الْبَالِغَةُ حَدَّ الْيَقِينِ. (٥) وَلاَ خِلاَفَ فِي أَصْل اعْتِبَارِ الْقَرِينَةِ عَلَى مَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي مُصْطَلَحِ (إِثْبَاتٌ) (ف ٣١) .

وَمِنْ هَذَا الْقَبِيل حُكْمُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ بِالْقِيَافَةِ (٦) (اتِّبَاعِ الأَْثَرِ وَتَعَرُّفِ الشَّبَهِ)


(١) سبق تخريجه (ف ١٥) .
(٢) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٨٣، وتبيين الحقائق ١ / ١٠١، والبدائع ١ / ١١٨، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١ / ٢٢٣ - ٢٢٧، ومواهب الجليل والتاج والإكليل ١ / ٥٠٨، ونهاية المحتاج ١ / ٤١٩ - ٤٢٣، ومنهاج الطالبين وحاشية قليوبي ١ / ١٣٦، والمهذب ١ / ٧٤ - ٧٥، والمغني ١ / ٤٣٨، ٤٤١ - ٤٥٢، وكشاف القناع ١ / ٣٠٧.
(٣) فواتح الرحموت ٢ / ٢٢.
(٤) مسلم الثبوت ٢ / ١٦٦.
(٥) المادة ١٧٤١ من المجلة.
(٦) القيافة: اتباع الأثر، والقائف: هو الذي يتتبع الآثار، ويتعرف منها الذين سلكوها، ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه، ويلحق النسب عند الاشتباه لما خصه الله تعالى به من علم ذلك.