للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثَّالِثَةُ: أَنْ يَبِيعَهُ الْمَالِكُ مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ، وَلَيْسَ هُوَ فِي يَدِ أَحَدٍ.

وَهَذِهِ الصُّورَةُ جَائِزَةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (١) ، وَفِي الْقَوْل الثَّانِي عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٢) .

لَكِنَّ الْقَلْيُوبِيَّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، قَيَّدَهَا بِأَنْ يَكُونَ الْمُشْرِي قَادِرًا عَلَى رَدِّهِ بِلاَ مَشَقَّةٍ لاَ تُحْتَمَل عَادَةً، وَبِلاَ مُؤْنَةٍ لَهَا وَقْعٌ (٣) .

وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَدَمُ جَوَازِهَا (٤) .

الرَّابِعَةُ: أَنْ يَبِيعَهُ مِمَّنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيلِهِ.

وَالإِْجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِهَا، وَهِيَ مَحْمَل الْحَدِيثِ.

٣٥ - وَيَتَّصِل بِبَيْعِ الآْبِقِ، بَيْعُ الْمَغْصُوبِ:

أ - فَإِنْ بَاعَهُ مِنْ غَاصِبِهِ، جَازَ بِالاِتِّفَاقِ، وَعَبَّرَ الشَّافِعِيَّةُ بِالْجَوَازِ هُنَا (٥) لأَِنَّ الْمَبِيعَ مُسَلَّمٌ بِالْفِعْل إِلَى الْمُشْتَرِي (٦) ، (وَقَبْضُهُ بَعْدَ الْبَيْعِ، كَقَبْضِهِ قَبْلَهُ، فِي الْمَضْمُونِيَّةِ) . . وَقَيَّدَهُ - مَعَ


(١) رد المحتار ٤ / ١١٢، والشرح الكبير للدردير ٢ / ١١، وتحفة المحتاج ٤ / ٢٤٣.
(٢) الإنصاف ٤ / ٢٩٣.
(٣) حاشية القليوبي على شرح المنهاج ٢ / ١٥٨.
(٤) كشاف القناع ٣ / ١٦٢، والإنصاف ٤ / ٢٩٣.
(٥) شرح المحلي على المنهاج ٢ / ١٥٨، وانظر الشرح الكبير في ذيل المغني ٤ / ٢٥، والإنصاف ٤ / ٢٩٤.
(٦) الشرح الكبير للدردير ٣ / ١١.