للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأَْوَّل: الآْدَمِيُّ، وَالثَّانِي: مَا يُؤْكَل لَحْمُهُ، وَالثَّالِثُ: السِّنَّوْرُ وَمَا دُونَهَا فِي الْخِلْقَةِ (١) .

طَهَارَةُ الْحَيَوَانِ الْمَيِّتِ وَنَجَاسَتُهُ:

أ - مَيْتَةُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ:

١١ - ذَهَبَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ كَالذُّبَابِ وَالْبَعُوضِ وَنَحْوِهِمِا إِذَا وَقَعَ فِي مَاءٍ يَسِيرٍ أَوْ مَائِعٍ وَمَاتَ فَإِنَّهُ لاَ يُنَجِّسُ مَا وَقَعَ فِيهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالأُْخْرَى شِفَاءً " وَفِي رِوَايَةٍ: " وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ (٢) ، وَقَدْ يُفْضِي غَمْسُهُ إِلَى مَوْتِهِ فَلَوْ نَجَّسَ لَمَا أَمَرَ بِهِ.

وَمُقَابِل الْمَشْهُورِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ يُنَجِّسُ مَا وَقَعَ فِيهِ كَسَائِرِ الْمَيْتَاتِ.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: وَمَحَل الْخِلاَفِ إِذَا لَمْ تَنْشَأْ فِيهِ، فَإِنْ نَشَأَتْ فِيهِ وَمَاتَتْ كَدُودِ الْخَل لَمْ تُنَجِّسْهُ جَزْمًا (٣) .


(١) المغني مع الشرح الكبير ١ / ٤١، ٤٤.
(٢) حديث: " إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٦ / ٣٥٩ ط السلفية) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والرواية الأخرى أخرجها أبو داود (٤ / ١٨٣ ط حمص) .
(٣) مراقي الفلاح ص ٧، ١٠ ط الحلبي، والاختيار شرح المختار ١ / ١٤، وفتح القدير ١ / ٥٧، والشرح الكبير للدسوقي ١ / ٤٨ - ٤٩، ومغني المحتاج ١ / ٢٣ - ٢٤، والمغني مع الشرح الكبير ١ / ٣٩ - ٤٠.