للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نَفْيُ الضَّمَانِ مَعَ الإِْشْهَادِ:

٣٢ - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُلْتَقِطَ لاَ يَضْمَنُ اللُّقَطَةَ إِنْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا إِنْ تَلِفَتْ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ: لاَ ضَمَانَ عَلَى الْمُلْتَقِطِ سَوَاءٌ أَشْهَدَ أَمْ لَمْ يُشْهِدْ. وَفِي الْبَدَائِعِ: وَلاَ ضَمَانَ عَلَى الْمُلْتَقِطِ أَشْهَدَ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَضْمَنُ إِنْ لَمْ يُشْهِدْ. (١)

فَإِنْ خَشِيَ اسْتِيلاَءَ ظَالِمٍ عَلَيْهَا، فَقَدْ قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّهُ يَمْتَنِعُ الإِْشْهَادُ وَلَوْ أَشْهَدَ ضَمِنَ، (٢) وَقَال الْحَنَفِيَّةُ لاَ يَضْمَنُ إِنْ لَمْ يُشْهِدْ خَوْفًا مِنَ اسْتِيلاَءِ ظَالِمٍ عَلَيْهَا، وَكَذَا لاَ يَضْمَنُ إِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الإِْشْهَادِ. (٣)

الإِْشْهَادُ وَالتَّعْرِيفُ:

٣٣ - لاَ يُغْنِي الإِْشْهَادُ عَنِ التَّعْرِيفِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُغْنِي عَنِ التَّعْرِيفِ. (٤)

الإِْشْهَادُ عَلَى اللَّقِيطِ:

٣٤ - لاَ يَخْتَلِفُ حُكْمُ الإِْشْهَادِ عَلَى الْتِقَاطِ اللَّقِيطِ عَنِ الإِْشْهَادِ فِي اللُّقَطَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، (٥) وَعِنْدَ


(١) الرهوني ٧ / ٢٤٩ ط بولاق، والبدائع ٦ / ٢٠١ ط الجمالية، وكشف الحقائق ١ / ٣٣٠، والجمل على المنهج ٣ / ٦٠٣، والمغني ٥ / ٧٠٨.
(٢) الجمل على المنهج ٣ / ٦٠٣، وشرح الروض ٢ / ٤٨٧.
(٣) الفتاوى الهندية ٢ / ٢٩١، وابن عابدين ٣ / ٣٢٠، والمبسوط ١١ / ١٢ نشر دار المعرفة.
(٤) ابن عابدين ٣ / ٣١٩، والدسوقي ٤ / ١٢٠، ١٢٦، والجمل ٣ / ٦٠٣، والمغني ٥ / ٧٠٩.
(٥) الدسوقي ٤ / ١٢٦.