للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَجِبُ ابْتِدَاءً عَلَى الْعَاقِلَةِ. (١)

وَكَذَلِكَ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الثَّلاَثَةِ: أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ. أَمَّا مَالِكٌ فَلاَ يَثْبُتُ شِبْهُ الْعَمْدِ فِي الْقَتْل أَصْلاً (٢) . وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ (٣) ، وَهُوَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ اقْتَتَلَتَا، فَحَذَفَتْ إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. (٤)

وَكَانَ قَتْلُهَا شِبْهَ عَمْدٍ، فَثُبُوتُ ذَلِكَ فِي الْخَطَأِ أَوْلَى.

أَمَّا جِهَاتُ الْعَاقِلَةِ وَتَرْتِيبُهُمْ فِي التَّحَمُّل فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ: (عَاقِلَةٌ) .

ثَالِثًا - تَحَمُّل الإِْمَامِ عَنِ الْمَأْمُومِ:

٨ - لاَ تَجِبُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْمَأْمُومِ خَلْفَ الإِْمَامِ، وَيَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ الإِْمَامُ، سَوَاءٌ أَكَانَ مَسْبُوقًا أَمْ غَيْرَ مَسْبُوقٍ عِنْدَ الأَْئِمَّةِ: أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ،


(١) نهاية المحتاج ٨ / ٣٦٩ ط المكتبة الإسلامية، والقليوبي ٤ / ١٥٥، والمغني ٧ / ٧٧٠، وحاشية الدسوقي ٤ / ٢٨٢، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٤١٠ - ٤١١.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) نهاية المحتاج ٧ / ٣٦٩.
(٤) حديث: " قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة " أخرجه البخاري (الفتح ١٢ / ٢٥٢ - ط السلفية) ، ومسلم (٣ / ١٣١٠ - ط الحلبي) .