للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

التَّرْكُ:

٢ - مِنْ مَعَانِي التَّرْكِ التَّخْلِيَةُ وَالإِْسْقَاطُ وَعَدَمُ الْفِعْل، يُقَال: تَرَكْتُ الشَّيْءَ إِذَا خَلَّيْتُهُ، وَتَرَكَ حَقَّهُ إِذَا أَسْقَطَهُ، وَتَرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ إِذَا لَمْ يَأْتِ بِهَا (١) .

فَالتَّرْكُ قَدْ يُسْتَعْمَل فِي الْمَأْمُورِ بِهِ مِنَ الْوَاجِبِ أَوِ السُّنَّةِ، وَقَدْ يُسْتَعْمَل فِي الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مِنَ الْحَرَامِ أَوِ الْمَكْرُوهِ. كَمَا يُسْتَعْمَل فِي الْحُقُوقِ وَنَحْوِهَا.

وَعَلَى ذَلِكَ فَالتَّرْكُ أَعَمُّ مِنْ كَفِّ النَّفْسِ الَّذِي لاَ يُسْتَعْمَل إِلاَّ فِي الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٣ - عَرَّفَ الأُْصُولِيُّونَ الْحُكْمَ بِأَنَّهُ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَال الْمُكَلَّفِينَ اقْتِضَاءً أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا، وَقَالُوا: إِنْ كَانَ الْخِطَابُ حَتْمًا لِفِعْل غَيْرِ كَفٍّ فَالإِْيجَابُ. أَوْ تَرْجِيحًا فَالنَّدْبُ، وَإِنْ كَانَ حَتْمًا لِكَفٍّ فَالتَّحْرِيمُ، أَوْ غَيْرَ حَتْمٍ فَالْكَرَاهَةُ (٢) .

وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ لاَ تَكْلِيفَ - أَمْرًا كَانَ أَوْ نَهْيًا - إِلاَّ بِفِعْلٍ كَسْبِيٍّ لِلْمُكَلَّفِ، وَالْفِعْل الْمُكَلَّفُ بِهِ فِي النَّهْيِ كَفُّهُ النَّفْسَ عَنِ الْمَنْهِيِّ، وَيَسْتَلْزِمُ النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ سَبْقَ الدَّاعِيَةِ أَيَّ دَاعِيَةٍ


(١) المصباح المنير ولسان العرب.
(٢) التقرير والتحبير ٢ / ٨٠.