للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَوِ الرَّضَاعَةِ أَوِ الصِّهْرِيَّةِ. . . وَنَحْوِ ذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِي الزَّوْجِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بِزِيَادَةِ شَرْطِ الإِْسْلاَمِ فِي الْمَحْرَمِ (١) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِذَلِكَ فِي حَقِيقَةِ الْمَحْرَمِ لَكِنْ لاَ يُشْتَرَطُ فِي الْمَحْرَمِ الْبُلُوغُ بَل التَّمْيِيزُ وَالْكِفَايَةُ (٢) .

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يَكْفِي الْمَحْرَمُ الذَّكَرُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً فِيمَا يَظْهَرُ، لأَِنَّ الْوَازِعَ الطَّبِيعِيَّ أَقْوَى مِنَ الشَّرْعِيِّ، إِذَا كَانَ لَهُ غَيْرَةٌ تَمْنَعُهُ أَنْ يَرْضَى بِالزِّنَى (٣) ".

فُرُوعٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَسْأَلَةِ:

٢٨ - أ - يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَكُونَ قَادِرَةً عَلَى نَفَقَةِ نَفْسِهَا وَنَفَقَةِ الْمَحْرَمِ إِنْ طَلَبَ مِنْهَا النَّفَقَةَ، لأَِنَّهُ يَسْتَحِقُّهَا عَلَيْهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

وَكَذَلِكَ عَبَّرَ بِالنَّفَقَةِ ابْنُ قُدَامَةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ. وَعَبَّرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَابْنُ مُفْلِحٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ بِالأُْجْرَةِ. وَالْمُرَادُ أُجْرَةُ الْمِثْل (٤) .


(١) المسلك المتقسط ص ٣٧، والمغني ٣ / ٢٣٩، والفروع ٣ / ٢٣٩ - ٢٤٠.
(٢) مواهب الجليل ٢ / ٥٢٢ - ٥٢٣ و ٥٢٤ وفيها التصريح بما ذكرنا، والدسوقي ٢ / ٩.
(٣) نهاية المحتاج ٢ / ٣٨٢ وشرح المنهاج ٢ / ٨٩، ومغني المحتاج ١ / ٤٦٧.
(٤) المسلك المتقسط ص ٣٨ والدر المختار مع حاشيته رد المحتار ٢ / ١٩٩، والمغني ٣ / ٢٤٠، وشرح الرسالة وحاشية العدوي ١ / ٤٥٥، والشرح الكبير وحاشيته ٢ / ٩، ومواهب الجليل ٢ / ٥٢٢ والفروع ٣ / ٢٤٠.