للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأَْوَّل فِي الْوُضُوءِ وَيُؤْخَذُ الْمَعْنَى الثَّانِي فِي الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ احْتِيَاطًا (١) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْكَعْبِ:

غَسْل الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فِي الْوُضُوءِ:

٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْوُضُوءِ غَسْل الْقَدَمَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (٢) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوءٌ) .

قَطْعُ الْخُفَّيْنِ أَسْفَل مِنَ الْكَعْبَيْنِ فِي الإِْحْرَامِ:

٣ - مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فِي الإِْحْرَامِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ أَسْفَل مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَيَلْبَسُهُمَا، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَل مِنَ الْكَعْبَيْنِ (٣) .

وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ. وَفَسَّرَ الْجُمْهُورُ الْكَعْبَيْنِ


(١) البناية ١ / ١٠٩، وعمدة القاري ٣ / ٧٣، وفتح القدير ٢ / ١٤٢، وابن عابدين ٢ / ١٦٢، والبحر الرائق ٣ / ٣٤٨، وحلية العلماء ١ / ١٥٤، والقوانين الفقهية ص٢٩، والمغني ١ / ١٣٢.
(٢) سورة المائدة / ٦.
(٣) حديث: " لا تلبسوا القمص. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ٢٧٢) ، ومسلم (٢ / ٨٣٤) من حديث ابن عمر، واللفظ لمسلم.