للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَمَّا الاِلْتِفَاتُ بِالصَّدْرِ أَوْ بِالْبَدَنِ كُلِّهِ فَمِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: تَبْطُل بِهِ الصَّلاَةُ إِنْ حَوَّل قَدَمَيْهِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي (اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ) . (١)

وَفِي الْخُطْبَةِ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الْتِفَاتِ الْخَطِيبِ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ كَرَاهِيَةَ الْتِفَاتِ الْمُسْتَمِعِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ بَيَّنَهُ الْفُقَهَاءُ فِي (خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ) . (٢)

الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ

انْظُرْ: وَطْء

الْتِقَاطٌ

انْظُرْ: لُقَطَة.


(١) ابن عابدين ١ / ٤٢١ ط بولاق الأولى، وشرح الروض ١ / ١٨٣، والزرقاني على خليل ١ / ٢١٩، وكشاف القناع ١ / ٣٦٩، ٣٧٠.
(٢) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٢٨٢ نشر دار الإيمان، والقليوبي ١ / ٢٨٢ ط الحلبي، والمغني ٢ / ٣٠٨.