للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، حُرًّا أَوْ عَبْدًا، مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا (١) .

إِتْلاَفُ مَال الْغَيْرِ تَحْتَ تَأْثِيرِ الإِْكْرَاهِ:

مَنْ أُكْرِهَ عَلَى إِتْلاَفِ مَال مُسْلِمٍ بِأَمْرٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ وَسِعَهُ أَنْ يَفْعَل ذَلِكَ (٢) .

وَلِلْفُقَهَاءِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُنْظَرُ فِي: (إِكْرَاهٌ، وَضَمَانٌ) .

١٨ - الْحَالَةُ الْخَامِسَةُ: الاِضْطِرَارُ إِلَى قَوْل الْبَاطِل:

النُّطْقُ بِالْكُفْرِ تَحْتَ تَأْثِيرِ الإِْكْرَاهِ:

مَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ حَتَّى خَشَى عَلَى نَفْسِهِ الْقَتْل لاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنْ كَفَرَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِْيمَانِ، وَلاَ تَبِينُ مِنْهُ زَوْجَتُهُ، وَلاَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْكُفْرِ، وَإِنْ صَبَرَ حَتَّى قُتِل كَانَ شَهِيدًا (٣) .

وَلِلتَّفْصِيل: (ر: رُخْصَةٌ ف ١٣، وَإِكْرَاهٌ ف ٢٤)


(١) روضة الطالبين ٩ / ٣٣٨، ومطالب أولي النهى ٤ / ٩٥، وحاشية الدسوقي ٤ / ٢٧، وابن عابدين ٥ / ١٧٢.
(٢) مجمع الضمانات ص ٢٠٥، والقواعد لابن رجب ص ٢٨٦.
(٣) حاشية ابن عابدين ٢ / ١١٥، وروضة الطالبين ١٠ / ٧٢، وكشاف القناع ٦ / ١٨٥، والإقناع ٤ / ٣٠٦، وجواهر الإكليل ١ / ٣٤٠ - ٣٤١.