للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَتَّفِقْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عَلَى تَعْظِيمِهِمَا مَعًا، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَيَظْهَرُ لِي الثَّانِي بِدَلِيل أَنَّهُ لَوْ صَامَ الأَْحَدَ مَعَ الاِثْنَيْنِ تَزُول الْكَرَاهَةُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُعَظِّمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ مَعًا، وَإِنْ عَظَّمَتِ النَّصَارَى الأَْحَدَ (١) .

ب ـ إِفْسَادُ الْمُسْلِمِ عِبَادَةَ زَوْجَتِهِ الْيَهُودِيَّةِ:

٤ ـ نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُكْرِهُ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ الْيَهُودِيَّةَ عَلَى إِفْسَادِ يَوْمِ السَّبْتِ مَعَ تَأَكُّدِ حَقِّهِ.

وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ إِكْرَاهُ زَوْجَتِهِ الْكِتَابِيَّةِ عَلَى مَا لاَ يَحِل لَهَا فِي دِينِهَا. (٢) (ر: أَهْل الذِّمَّةِ ف ٢٣ - ٢٥) .

جـ ـ تَرْكُ الْيَهُودِيِّ طَلَبَ الشُّفْعَةِ يَوْمَ السَّبْتِ:

٥ ـ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ الْيَهُودِيُّ بَيْعَ شَرِيكِهِ شِقْصَهُ فِي الْعَقَارِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا فِي يَوْمِ سَبْتِهِ، فَلَمْ يَطْلُبِ الشُّفْعَةَ لِذَلِكَ، سَقَطَ حَقُّهُ فِي الشُّفْعَةِ، وَلَمْ يُعَدَّ سَبْتُهُ عُذْرًا (٣) .

(ر: أَهْل الذِّمَّةِ ف ٢٣ - ٢٥) .


(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٨٤، والمغني ٣ / ٦٦، ومغني المحتاج ١ / ٤٤٧، وشرح المحلي مع القليوبي ٢ / ٧٤.
(٢) الفروع ٦ / ٢٨٢، والفواكه الدواني ١ / ٣٥٦.
(٣) ابن عابدين ٥ / ١٥٨، وغمز عيون البصائر ٣ / ١٨٦.