للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشَّخْصُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ كُل مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَمِنْهُمْ أَوْلاَدُهُ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاةُ الْفِطْرِ ف ٧ وَمَا بَعْدَهَا) .

إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنِ الْوَلَدِ الَّذِي مَاتَ أَوْ وُلِدَ بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ:

١٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنِ الْوَلَدِ الَّذِي مَاتَ أَوْ وُلِدَ بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ. فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى وُجُوبِ إِخْرَاجِهَا عَنْهُ. وَذَهَبَ الْبَعْضُ الآْخَرُ إِلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ.

وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاةُ الْفِطْرِ ف ٨) .

حَجُّ الْوَلَدِ عَنْ وَالِدَيْهِ:

١٧ - يَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ حَجُّ الْوَلَدِ عَنْ وَالِدَيْهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ قَالَتْ: " يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَال: نَعَمْ ". (١)

وَالتَّفْصِيل فِي (حَجّ ف ١١٤، ١١٧، أَدَاء ف ١٦، نِيَابَة ف ١٣ ٢٨)


(١) حديث ابن عباس " أن امرأة من خثعم. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٤ ٦٦ ـ ط السلفية) ، ومسلم (٢ ٩٧٣ ـ ط الحلبي) ، والسياق لمسلم.