للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالْحَنَابِلَةِ مَا كَانَ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ وَطَعَنَ فِي السَّادِسَةِ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ابْنُ سِتِّ سِنِينَ، وَهُوَ مَا رَوَاهُ حَرْمَلَةُ عَنِ الشَّافِعِيِّ.

ب - مِنَ الْبَقَرِ وَالْجَامُوسِ:

يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، أَنَّ الثَّنِيَّ مِنَ الْبَقَرِ وَالْجَامُوسِ مَا اسْتَكْمَل سَنَتَيْنِ وَدَخَل فِي الثَّالِثَةِ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ: وَهُوَ مَا رَوَاهُ حَرْمَلَةُ عَنِ الشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهُ مَا اسْتَكْمَل ثَلاَثَ سِنِينَ، وَدَخَل فِي الرَّابِعَةِ (١) .

وَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّ الثَّنِيَّ مِنَ الْبَقَرِ مَا اسْتَكْمَل سَنَةً (٢) .

ج - مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ:

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ مَا اسْتَكْمَل سَنَةً وَدَخَل فِي الثَّانِيَةِ.

وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، أَنَّهُ مَا اسْتَكْمَل سَنَتَيْنِ وَدَخَل فِي الثَّالِثَةِ (٣) .


(١) ابن عابدين ٢ / ١٩، و ٥ / ٢٠٤، والاختيار لتعليل المختار ١ / ١٠٨، والقوانين / ٩٣، وروضة الطالبين ٣ / ١٩٣ ط المكتب الإسلامي، والمغني ٨ / ٦٢٣ ط مكتبة الرياض، وكشاف القناع ٢ / ١٨٥.
(٢) روضة الطالبين ٢ / ١٥٢.
(٣) ابن عابدين ٢ / ١٩ و ٥ / ٢٠٤ ط دار إحياء التراث العربي، وروضة الطالبين ٣ / ١٩٣، والمغني ٨ / ٦٢٣.