للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مُفْضِيَةٌ لِلنِّزَاعِ فَسَدَ الْعَقْدُ، وَيَجِبُ أَجْرُ الْمِثْل عِنْدَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ. (١)

وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ أَيْضًا: الثَّمَنُ، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ مُتَّفِقُونَ عَلَى وُجُوبِ تَسْمِيَتِهِ فِي الْعَقْدِ بِجَوَازِ الْبَيْعِ. (٢) عَلَى تَفْصِيلٍ يُذْكَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (ثَمَنٌ، وَبَيْعٌ) .

رَابِعًا: التَّسْمِيَةُ بِمَعْنَى التَّعَيُّنِ بِالاِسْمِ مُقَابِل الإِْبْهَامِ:

٢٢ - مِنْ أَمْثِلَتِهِ: تَسْمِيَةُ الشُّهُودِ، أَوْ تَرْكُ تَسْمِيَتِهِمْ لإِِثْبَاتِ عَدَالَتِهِمْ. فَالْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ يَرَوْنَ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ تَسْمِيَةِ الشُّهُودِ وَبَيَانِ أَنْسَابِهِمْ وَحِلاَهُمْ وَقَبَائِلِهِمْ وَمَحَالِّهِمْ وَأَسْوَاقِهِمْ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأُْمُورِ، وَذَلِكَ لإِِثْبَاتِ عَدَالَتِهِمْ.

وَأَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُل أَنْ يُعَدِّل آخَرُ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ اسْمَهُ وَلاَ كُنْيَتَهُ الْمَشْهُورَ بِهَا وَلاَ اللَّقَبَ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ سَبَبَ عَدَالَتِهِ، لأَِنَّ أَسْبَابَ الْعَدَالَةِ كَثِيرَةٌ بِخِلاَفِ الْجَرْحِ. (٣)


(١) انظر مصطلح: (إجارة) وما قيل في الأجرة في الموسوعة الفقهية ١ / ٢٦٣ ط الأولي.
(٢) الفتاوى الهندية ٣ / ١٢٢، والدسوقي ٣ / ١٥، ومغني المحتاج ٢ / ١٦، وكشف القناع ٣ / ١٧٣.
(٣) الفتاوى الهندية ٣ / ٣٧٢، وروضة الطالبين ١١ / ١٦٨، ١٦٩، وكشف القناع ٦ / ٣٥٣، وحاشية العدوي على الرسالة ٢ / ٣١٩.