للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِضَمَّتَيْنِ) . (١) وَبَعْضُهُمْ يُسَكِّنُ الْبَاءَ عَلَى لُغَةٍ. (٢) وَهُوَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْبِرِّ ابْتِدَاءً أَوِ انْتِهَاءً. فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَبْسِ وَالْوَقْفِ أَنَّ الْحَبْسَ يَكُونُ فِي الأَْشْخَاصِ وَالْوَقْفَ يَكُونُ فِي الأَْعْيَانِ. (٣)

د - النَّفْيُ:

٧ - النَّفْيُ فِي اللُّغَةِ: التَّغْرِيبُ وَالطَّرْدُ وَالإِْبْعَادُ. (٤)

يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّفْيِ فِي قَوْله تَعَالَى: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ} (٥) . التَّشْرِيدُ مِنَ الأَْمْصَارِ وَالْبِلاَدِ، فَلاَ يُتْرَكُ قُطَّاعُ الطُّرُقِ لِيَأْوُوا إِلَى بَلَدٍ؛ لأَِنَّ النَّفْيَ مِنَ الأَْرْضِ هُوَ الطَّرْدُ بِحَسَبِ الْمَشْهُورِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ. (٦)

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةُ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحَبْسُ؛ لأَِنَّ النَّفْيَ مِنْ جَمِيعِ الأَْرْضِ مُحَالٌ، وَإِلَى بَلَدٍ آخَرَ


(١) الصحاح مادة (وقف) ، و (حبس) .
(٢) كفاية الطالب لأبي الحسن ٢ / ٢١٧، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ٢٤٣.
(٣) جواهر الإكليل للآبي ٢ / ٢٠٥.
(٤) الصحاح والمصباح مادة: (نفى) و (غرب) .
(٥) سورة المائدة / ٣٣.
(٦) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤ / ٣٤٩، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٦٢، والمغني لابن قدامة ٨ / ٢٩٤، وتفسير الطبري ٦ / ٢١٩.