للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأَْصَحِّ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا تَجُوزُ (١) وَتَفْصِيل آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (كَفَالَةٌ) .

إِضَافَةُ الْوَقْفِ:

٢١ - يَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ إِضَافَةُ الْوَقْفِ إِلَى الْوَقْتِ. وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ يُجِيزُونَ إِضَافَتَهُ، إِلاَّ أَنَّ الظَّاهِرَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُمْ يُجِيزُونَ إِضَافَةَ الْوَقْفِ إِذَا أَشْبَهَ التَّحْرِيرَ، كَمَا لَوْ جَعَل دَارَهُ مَسْجِدًا إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ، حَيْثُ جَعَلَهَا مُحَرَّرَةً مِنْ كُل مِلْكٍ إِلاَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَل. (٢)

إِضَافَةُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُعَامَلَةِ:

٢٢ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ إِضَافَةَ الْمُعَامَلَةِ (الْمُسَاقَاةُ) إِلَى الْمُسْتَقْبَل جَائِزَةٌ. وَأَمَّا الْمُزَارَعَةُ، فَالْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ يَرَوْنَ قَبُولَهَا الإِْضَافَةَ. لأَِنَّ الْمُزَارَعَةَ وَالْمُعَامَلَةَ عِنْدَهُمْ فِي مَعْنَى الإِْجَارَةِ، وَالإِْجَارَةُ تَصِحُّ إِضَافَتُهَا إِلَى الْوَقْتِ فَكَذَلِكَ الْمُزَارَعَةُ وَالْمُعَامَلَةُ. (٣) وَلَمْ يَتَعَرَّضِ الْمَالِكِيَّةُ


(١) تبيين الحقائق ٤ / ١٥٣، ٥ / ١٤٨، ورد المحتار على الدر المختار ٤ / ٢٥٥، وبدائع الصنائع ٦ / ٣، ومواهب الجليل ٥ / ١٠١، ومغني المحتاج ٢ / ٣٠٦، ومنتهى الإرادات ١ / ٤١٤، وكشاف القناع ٣ / ٣١٣، وراجع مصطلح (كفالة أو ضمان) .
(٢) تبيين الحقائق ٥ / ١٤٨، والفتاوى الهندية ٣ / ٣٠٥، ٤ / ٣٩٦، وحاشية الدسوقي ٤ / ٨٧، ونهاية المحتاج ٥ / ٣٧٣، ومغني المحتاج ٢ / ٣٨٥، وحاشية قليوبي وعميرة ٣ / ١٠٣، والمغني مع الشرح الكبير ٦ / ٢٢١، وراجع مصطلح (وقف) .
(٣) تبيين الحقائق ٥ / ١٤٨، وحاشية الدسوقي ٣ / ٣٧٣، ٣٧٧، ٥٤٢، وجواهر الإكليل ٣ / ١٢٣، ١٢٥، وروضة الطالبين ٥ / ١٧٠، ومغني المحتاج ٢ / ٣٢٦، وكشاف القناع ٣ / ٥٤٣.