للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ تَوْكِيل الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ لاَ يَخْلُو مِنْ حَالَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يُقَدِّرَا الْعِوَضَ كَمِائَةٍ مَثَلاً.

وَالثَّانِي أَنْ يُطْلِقَا الْوَكَالَةَ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ، كَأَنْ يُوَكِّلاَهُ فِي الْخُلْعِ فَقَطْ، وَيَنْبَغِي لِوَكِيل الزَّوْجِ أَوْ وَكِيل الزَّوْجَةِ أَنْ يَفْعَل كُلٌّ مِنْهُمَا مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَعُودَ بِالنَّفْعِ عَلَى مُوَكِّلِهِ، فَلاَ يُنْقِصُ وَكِيل الزَّوْجِ عَمَّا قَدَّرَهُ لَهُ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ فَلْيَفْعَل وَكَذَا وَكِيل الزَّوْجَةِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَزِيدَ عَمَّا قَدَّرَتْهُ لَهُ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْلَعَهَا بِأَقَل مِنْهُ فَلْيَفْعَل. وَيَنْبَغِي لِوَكِيل الزَّوْجِ فِي حَالَةِ الإِْطْلاَقِ أَنْ لاَ يُخَالِعَ بِأَقَل مِنْ مَهْرِ الْمِثْل بَل بِأَكْثَرَ، وَيَنْبَغِي لِوَكِيل الزَّوْجَةِ أَيْضًا أَنْ لاَ يَخْلَعَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْل فِي حَالَةِ الإِْطْلاَقِ.

عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ:

٢٣ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ) إِلَى أَنَّ عِدَّةَ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَهُوَ قَوْل سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِمْ.