للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صَلاَةِ رَكْعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ عَقِبَ كُل وُضُوءٍ، وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَيَفْعَل هَذِهِ الصَّلاَةَ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ وَغَيْرِهَا؛ لأَِنَّ لَهَا سَبَبًا (١) .

وَلِلتَّفْصِيل فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ يُنْظَرُ (أَوْقَاتُ الصَّلاَةِ ف ٢٣ وَمَا بَعْدَهَا)

الثَّلاَثُونَ ـ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ:

١٢٣ ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ. . أَيِّ التَّوَضُّؤِ عَلَى وُضُوءٍ قَائِمٍ لَمْ يُنْقَضْ.

فَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ.

وَقَال بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ.

وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ مَمْنُوعٌ قَبْل أَنْ تُفْعَل بِهِ عِبَادَةٌ

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لاَ فَضْل فِيهِ. (٢)

وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ (ر: مُصْطَلَحُ تَجْدِيدٍ ف ٢)


(١) فَتْح الْقَدِير ١ / ٢٤، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ١ / ٨٩، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٦٢، وَحَاشِيَة الْجُمَل ١ / ١٣٥، وَصَحِيح مُسْلِم بِشَرْح النَّوَوِيّ ٣ / ٩٠ - ٩٣، وَمُطَالَب أُولِي النُّهَى.
(٢) رَدّ الْمُحْتَارِ ١ / ٨١، ٨٥، وَالشَّرْح الصَّغِير وَحَاشِيَة الصَّاوِي ١ / ١٣١، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٦٣، ٧٤، وَالْمُغْنِي ١ / ١٤٣.