للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلَدِي وَوَلَدِ وَلَدِي ثُمَّ عَلَى أَوْلاَدِهِمْ أَوْ قَال: وَقَفْتُ عَلَى أَوْلاَدِي ثُمَّ عَلَى أَوْلاَدِ أَوْلاَدِي وَأَوْلاَدِهِمْ مَا تَنَاسَلُوا وَتَعَاقَبُوا أَوْ قَال: وَقَفْتُ عَلَى أَوْلاَدِي وَأَوْلاَدِ أَوْلاَدِي ثُمَّ عَلَى أَوْلاَدِهِمْ وَأَوْلاَدِ أَوْلاَدِهِمْ مَا تَنَاسَلُوا فَهُوَ عَلَى مَا قَال، يَشْتَرِكُ مَنْ شَرَّكَ بَيْنَهُمْ بِالْوَاوِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْجَمْعِ وَالتَّشْرِيكِ، وَتَرْتِيبُ مَنْ رَتَّبَهُ بِحَرْفِ التَّرْتِيبِ وَهُوَ ثُمَّ، فَفِي الْمَسْأَلَةِ الأُْولَى يَشْتَرِكُ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الْوَلَدِ ثُمَّ إِذَا انْقَرَضُوا صَارَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ، وَفِي الثَّانِيَةِ يَخْتَصُّ بِهِ الْوَلَدُ، وَفِي الثَّالِثَةِ يَشْتَرِكُ فِيهِ الْبَطْنَانِ الأَْوَّلاَنِ دُونَ غَيْرِهِمْ فَإِذَا انْقَرَضُوا اشْتَرَكَ فِيهِ مَنْ بَعْدَهُمْ (١) .

الْوَقْفُ عَلَى الْبَنِينَ:

٥٥ - يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْبَنِينَ هَل يَشْمَل الذُّكُورَ وَالإِْنَاثَ أَمْ يَقْتَصِرُ عَلَى الذُّكُورِ؟ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى الأَْوْجُهِ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ مَنْ وَقَفَ عَلَى بَنِيهِ فَإِنَّهُ يَشْمَل الذُّكُورَ وَالإِْنَاثَ (٢) .


(١) المغني ٥ / ٦١٠ - ٦١١، وكشاف القناع ٤ / ٢٨٠.
(٢) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٣ / ٤٣٣، ٤٣٨، وشرح الزرقاني ٧ / ٩٠، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤ / ٩٣.