للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سُقُوطُ نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ:

١٧ - تَسْقُطُ نَفَقَةُ الأَْقَارِبِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ (١) .

عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (نَفَقَة) .

سُقُوطُ الْحَضَانَةِ:

١٨ - إِذَا اخْتَل شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الْحَضَانَةِ، أَوْ وُجِدَ مَانِعٌ سَقَطَتْ، وَكَذَا لَوْ سَافَرَ الْوَلِيُّ أَوِ الْحَاضِنُ لِلنُّقْلَةِ وَالاِنْقِطَاعِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَضَانَة) ف ١٨ (ج ١٧ ٣١٠) .

سُقُوطُ الْخَرَاجِ:

١٩ - يَسْقُطُ الْخَرَاجُ بِانْعِدَامِ صَلاَحِيَّةِ الأَْرْضِ لِلزِّرَاعَةِ وَتَعْطِيلِهَا عَنِ الزِّرَاعَةِ، وَبِهَلاَكِ الزَّرْعِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، وَبِإِسْقَاطِ الإِْمَامِ لِلْخَرَاجِ عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (خَرَاج ف ٥٧ وَمَا بَعْدَهَا) .

سُقُوطُ الْحُدُودِ:

٢٠ - تَسْقُطُ الْحُدُودُ بِمَا يَلِي:


(١) البدائع ٤ / ٣٨، والقوانين الفقهية ص ٢٢٨، والمهذب ٢ / ١٦٧، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٢٥٦.