للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَخْذِهَا فِي الْجُمْلَةِ، وَقَدْ أَخَذَهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَسَائِرُ الْخُلَفَاءِ دُونَ إِنْكَارٍ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَ إِجْمَاعًا (١) .

الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الْجِزْيَةِ:

١ - الْجِزْيَةُ عَلاَمَةُ خُضُوعٍ وَانْقِيَادٍ لِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ:

١٢ - قَال ابْنُ مَنْظُورٍ: قَوْلُهُ عَزَّ وَجَل: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ (٢) }

قِيل: مَعْنَاهُ عَنْ ذُلٍّ وَعَنِ اعْتِرَافٍ لِلْمُسْلِمِينَ بِأَنَّ أَيْدِيَهُمْ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، وَقِيل عَنْ يَدٍ: أَيْ عَنْ إِنْعَامٍ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ؛ لأَِنَّ قَبُول الْجِزْيَةِ وَتَرْكَ أَنْفُسِهِمْ عَلَيْهِمْ نِعْمَةٌ عَلَيْهِمْ وَيَدٌ مِنَ الْمَعْرُوفِ جَزِيلَةٌ. وَقِيل: عَنْ يَدٍ أَيْ عَنْ قَهْرٍ وَذُلٍّ وَاسْتِسْلاَمٍ كَمَا تَقُول: الْيَدُ فِي هَذَا لِفُلاَنٍ أَيِ الأَْمْرُ النَّافِذُ لِفُلاَنٍ. وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ الْبَزِّيِّ: عَنْ يَدٍ قَال: نَقْدًا عَنْ ظَهْرِ يَدٍ لَيْسَ بِنَسِيئَةٍ

وَقَال أَبُو عُبَيْدَةَ: كُل مَنْ أَطَاعَ لِمَنْ قَهَرَهُ فَأَعْطَاهُ عَنْ غَيْرِ طِيبَةِ نَفْسِهِ، فَقَدْ أَعْطَاهَا عَنْ يَدٍ (٣) . . ".


(١) المغني ٨ / ٤٩٥، والمبدع ٣ / ٤٠٥، وأحكام أهل الذمة ١ / ١، ومغني المحتاج ٤ / ٢٤٢، - مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة ١٩٥٨، وكفاية الأخيار ٢ / ١٣٣ - دار المعرفة ببيروت.
(٢) سورة التوبة / ٢٩.
(٣) لسان العرب ٣ / ١٠٠٧، المفردات في غريب القرآن ص ٥٥١.