للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْقَوْل الأَْوَّل: أَنَّ سَبَبِ وُجُوبِهَا هُوَ اسْتِحْقَاقُ الْحَبْسِ الثَّابِتِ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ فِي عَقْدِ الزَّوَاجِ الصَّحِيحِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْحَنَفِيَّةِ (١) ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ (٢) .

قَال ابْنُ عَابِدِينَ: فَلاَ نَفَقَةَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ؛ لاِنْعِدَامِ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَهُوَ حَقُّ الْحَبْسِ الثَّابِتِ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ، وَكَذَا فِي عُدَّتِهِ (٣) .

وَدَلِيل هَؤُلاَءِ عُمُومُ قَوْل اللَّهِ عَزَّ وَجَل: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ (٤) } .

فَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالإِْنْفَاقِ عَلَيْهِنَّ دُونَ تَقْيِيدٍ بِوَقْتٍ، فَدَل هَذَا عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهُنَّ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ.

وَكَذَلِكَ عُمُومُ قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (٥) ، وَهَذَا يُوجِبُ لَهُنَّ النَّفَقَةَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ.

وَلأَِنَّ حَقَّ الْحَبْسِ الثَّابِتِ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا


(١) فَتْحُ الْقَدِيرِ ٤ / ١٩٢، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ ٢ / ٦٤٤، وَالْبَدَائِعُ ٤ / ١٦.
(٢) شَرْحُ جَلاَل الدِّينِ الْمَحَلِّيِّ عَلَى مِنْهَاجِ الطَّالِبِينَ ٤ / ٧٧ مَعَ حَاشِيَةِ عُمَيْرَةَ.
(٣) رَدُّ الْمُحْتَارِ ٢ / ٦٤٤.
(٤) سُورَةُ الطَّلاَقِ / ٧
(٥) حَدِيثُ: " وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ. . ". تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ ف ٤.