للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

جَمَاعَةٌ بِحُرْمَتِهِ (١) .

وَلِلتَّفْصِيل (ر: اسْتِمَاعٌ ف ١٥ - ٢٢، وَغِنَاءٌ ف ٥) .

ضَرْبُ الْمَلاَهِي

٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الضَّرْبَ بِآلاَتِ اللَّهْوِ ذَوَاتِ الأَْوْتَارِ - كَالرَّبَابَةِ وَالْعُودِ وَالْقَانُونِ - وَسَمَاعَهُ حَرَامٌ (٢) .

قَال ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ: الأَْوْتَارُ وَالْمَعَازِفُ كَالطُّنْبُورِ وَالْعُودِ وَالصَّنْجِ - أَيْ ذِي الأَْوْتَارِ - وَالرَّبَابِ وَالْجُنْكِ وَالْكَمَنْجَةِ وَالسِّنْطِيرِ وَالدِّرِّيجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآْلاَتِ الْمَشْهُورَةِ عِنْدَ أَهْل اللَّهْوِ وَالسَّفَاهَةِ وَالْفُسُوقِ هَذِهِ كُلُّهَا مُحَرَّمَةٌ بِلاَ خِلاَفٍ (٣) .

وَقَال الْقُرْطُبِيُّ: أَمَّا الْمَزَامِيرُ وَالأَْوْتَارُ وَالْكُوبَةُ فَلاَ يُخْتَلَفُ فِي تَحْرِيمِ اسْتِمَاعِهَا وَلَمْ أَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ مِنَ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْخَلَفِ مَنْ يُبِيحُ ذَلِكَ، وَكَيْفَ لاَ يَحْرُمُ وَهُوَ شِعَارُ أَهْل الْخُمُورِ وَالْفُسُوقِ وَمُهَيِّجُ الشَّهَوَاتِ وَالْفَسَادِ وَالْمُجُونِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُشَكَّ فِي تَحْرِيمِهِ وَلاَ فِي تَفْسِيقِ


(١) بريقة محمودية ٤ / ٥٢، وفتح القدير ٦ / ٣٦، وإحياء علوم الدين ٢ / ٢٦٦ - ٢٦٧.
(٢) الشرح الصغير ٢ / ٥٠٢ - ٥٠٣، والمغني ٩ / ١٧٣، والبناية ٩ / ٢٠٥، والدر المختار ٥ / ٢٢٣، وبريقة محمودية ٤ / ٨٧ - ٧٩.
(٣) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع ١ / ١١٢ - ١١٣.