للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْحَيَاةِ، فَكَانَ الْقَبُول فِيهِ عَلَى الْفَوْرِ كَالْبَيْعِ. (١) .

وَقَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَازِرِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذَا يَرْجِعُ إِلَى اعْتِبَارِ الْقَصْدِ وَالْعَوَائِدِ، هَل الْمُرَادُ فِي هَذِهِ الأَْلْفَاظِ اسْتِدْعَاءُ الْجَوَابِ فَوْرًا فَإِنْ تَأَخَّرَ سَقَطَ حُكْمُ الْخِطَابِ؟ أَوِ الْمُرَادُ اسْتِدْعَاءُ الْجَوَابِ مُعَجَّلاً أَوْ مُؤَجَّلاً؟ . (٢)

أَقْسَامُ صِيغَةِ الْوَكَالَةِ:

أَوَّلاً: أَقْسَامُ صِيغَةِ الْوَكَالَةِ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ تَرَتُّبِ آثَارِهَا عَلَيْهَا:

تَنْقَسِمُ الصِّيغَةُ بِهَذَا الاِعْتِبَارِ إِلَى الصِّيغَةِ الْمُنَجِّزَةِ، وَالصِّيغَةِ الْمُعَلَّقَةِ وَالصِّيغَةِ الْمُضَافَةِ إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ، وَالصِّيغَةِ الْمُوَقَّتَةِ. (٣)

أ - الصِّيغَةُ الْمُنَجِّزَةُ لِلْوَكَالَةِ:

٢٣ - التَّنْجِيزُ هُوَ خِلاَفُ التَّعْلِيقِ. (٤) وَالتَّعْلِيقُ هُوَ رَبْطُ حُصُول مَضْمُونِ جُمْلَةٍ بِحُصُول مَضْمُونِ جُمْلَةٍ أُخْرَى. (٥)

وَالْمُرَادُ بِالصِّيغَةِ الْمُنَجِّزَةِ لِلْوَكَالَةِ أَنْ لاَ تَكُونَ مُعَلَّقَةً بِشَرْطٍ، وَلاَ مُضَافَةً إِلَى وَقْتٍ، كَقَوْل


(١) عقد الجواهر الثمينة ٢ / ٦٧٩، والحاوي ٨ / ١٨٩، والمهذب ١ / ٣٥٧.
(٢) عقد الجواهر الثمينة ٢ / ٦٧٩، ومواهب الجليل ٥ / ١٩١.
(٣) مجلة الأحكام العدلية المادة (١٤٥٦) .
(٤) قواعد الفقه للبركتي ص ٢٣٨.
(٥) الدر المختار ٢ / ٤٩٢.