للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَدَمِ تِلْكَ الْمُطَالَبَةِ، حَيْثُ يَنْتَقِل الْخِيَارُ إِلَى الْوَارِثِ فِي الْحَالَةِ الأُْولَى دُونَ الثَّانِيَةِ (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي (خِيَارٌ ف ١٣) .

ب - خِيَارُ الْقَبُول:

٢٩ - خِيَارُ الْقَبُول: هُوَ حَقُّ الْعَاقِدِ فِي الْقَبُول أَوْ عَدَمِهِ فِي الْمَجْلِسِ بَعْدَ صُدُورِ الإِْيجَابِ مِنَ الطَّرَفِ الآْخَرِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ الْمَوْتِ عَلَيْهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ سُقُوطُ خِيَارِ الْقَبُول وَانْتِهَاؤُهُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، لأَِنَّ مَوْتَ الْمُوجِبِ يُسْقِطُ إِيجَابَهُ، وَأَمَّا مَوْتُ الَّذِي خُوطِبَ بِالإِْيجَابِ، فَلأَِنَّ حَقَّ الْقَبُول لاَ يُورَثُ (٢) .

وَالثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ خِيَارَ الْقَبُول يُورَثُ وَلاَ يَسْقُطُ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ (٣) .

ج - خِيَارُ الْعَيْبِ:

٣٥ - خِيَارُ الْعَيْبِ: وَهُوَ حَقُّ الْمُشْتَرِي فِي رَدِّ


(١) مغني المحتاج ٢ / ٤٦، وأسنى المطالب ٢ / ٤٩، والمجموع ٩ / ٢٠٦، ٢٢٢، ونهاية المحتاج ٤ / ٨، والفروع ٤ / ٩١، وكشاف القناع ٣ / ٢١١، والمنثور في القواعد للزركشي ٢ / ٥٦.
(٢) رد المحتار ٤ / ٢٩، والفتاوى الهندية ٣ / ٧، والمجموع ٩ / ١١.
(٣) الفروق للقرافي ٣ / ٢٧٧.