للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هَيْئَةَ الصَّلاَةِ (١) .

ج - وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ:

٢٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الطَّائِفَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ الأَْسْوَدَ بِفِيهِ إِنْ قَدَرَ، وَإِلاَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى فِيهِ (٢) .

وَلِلتَّفْصِيل فِي الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاسْتِلاَمِ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ (ر: اسْتِلاَم، الْحَجَر الأَْسْوَد ف ٢، طَوَاف ف ٣٠ - ٣٣) .

د - وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْقَبْرِ:

٢١ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْقَبْرِ:

فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ - وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ كَذَلِكَ - إِلَى أَنَّ وَضْعَ الْيَدِ عَلَى الْقَبْرِ بِدْعَةٌ (٣) .

جَاءَ فِي الْمَدْخَل لاِبْنِ الْحَاجِّ الْمَالِكِيِّ: تَرَى مَنْ لاَ عِلْمَ عِنْدَهُ يَطُوفُ بِالْقَبْرِ الشَّرِيفِ كَمَا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ الْحَرَامِ وَيَتَمَسَّحُ بِهِ وَيُقَبِّلُهُ


(١) رَدّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ ١ / ٤٣٢، والقوانين الْفِقْهِيَّة ص ٦٢، وحاشية الدُّسُوقِيّ ١ / ٢٥٤، ومغني الْمُحْتَاج ١ / ٢٠٢، وكشاف الْقِنَاع ١ / ٣٧٢
(٢) الْفَوَاكِه الدَّوَانِي ١ / ٤١٥
(٣) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٥ / ٣٥١، والمدخل لاِبْنِ الْحَاجِّ ١ / ٢٦٣، والشفا ٢ / ٦٧٠، وَالْمَجْمُوع ٥ / ٣١١، ومغني الْمُحْتَاج ١ / ٣٦٤