للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِئْرًا فِي حَرِيمِهِ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَل لِلْبِئْرِ حَرِيمًا (١) . وَاخْتَلَفُوا فِي الْمِقْدَارِ الَّذِي يُعْتَبَرُ حَرِيمًا، فَحَدَّدَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِالأَْذْرُعِ حَسَبَ نَوْعِ الْبِئْرِ. وَيَسْتَنِدُ الْمَذْهَبَانِ فِي ذَلِكَ إِلَى مَا وَرَدَ مِنْ أَخْبَارٍ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فَقَدَّرُوهُ بِمَا لاَ يَضِيقُ عَلَى الْوَارِدِ، وَلاَ عَلَى مُنَاخِ إِبِلِهَا، وَلاَ مَرَابِضِ مَوَاشِيهَا عِنْدَ الْوُرُودِ، وَلاَ يَضُرُّ بِمَاءِ الْبِئْرِ. (٢) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ " إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ ".

ثَانِيًا: تَعَلُّقُ حَقِّ النَّاسِ بِمَاءِ الآْبَارِ:

٤ - الأَْصْل فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا رَوَاهُ الْخَلاَّل عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنَّهُ قَال: النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلإَِ


(١) البدائع ٦ / ١٩١ ط الخانجي. وحديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للبئر حريما " روي بعدة روايات باختلاف، فقد رواه (الدارمي ٢ / ٢٧٣ ط دار الكتب العلمية، وابن ماجه ٢ / ٨٣١ ط عيسى الحلبي) ومداره على إسماعيل ابن مسلم المكي. قال أبو زرعة: ضعيف، وقال أحمد وغيره: منكر الحديث. (ميزان الاعتدال ١ / ٢٤٨ - ٢٤٩ ط عيسى الحلبي) وفيه منصور بن صقير في رواية لابن ماجه، وفيه لين (فيض القدير ٣ / ٣٨٢، وتهذيب التهذيب ١٠ / ٣٠٩ ط حيدر آباد) في تعليقات قاسم بن قطلوبغا رواية: " حريم العين خمسمائة ذراع، وحريم بئر العطن أربعون ذراعا، وحريم بئر الناضح ستون ذراعا " قال الحافظ: لم أجده هكذا، قال العلامة قاسم: قلت: رواه هكذا الإمام محمد بن الحسن. (منية الألمعي ص ٦٤ ط السعادة)
(٢) البدائع ٦ / ١٩٥، وتبيين الحقائق ٦ / ٣٧،٣٦، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٨٧، ٣٨٨ ط بولاق، والشرح الصغير ٤ / ٢٩٤ ط مصطفى الحلبي، والوجيز ا / ٢٤٢ ط ١٣١٧ هـ، ومغني المحتاج ٢ / ٣٦٣، والمهذب ١ / ٤٢٤ ط عيسى الحلبي، والغرر البهية ٣ / ٣٥٥ - ٣٥٧، وكشاف القناع ٤ / ١٦١، ١٦٣، والمغني ٦ / ١٥٧