للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

د - قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ:

١٩ - وَهِيَ رُكْنٌ فِي كُل رَكْعَةٍ مِنْ كُل صَلاَةٍ فَرْضًا أَوْ نَفْلاً جَهْرِيَّةً كَانَتْ أَوْ سِرِّيَّةً. لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (١) وَفِي رِوَايَةٍ لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يَقْرَأُ الرَّجُل فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (٢) وَلِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (٣) .

وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فَرْضٌ فِي صَلاَةِ الإِْمَامِ وَالْفَذِّ دُونَ الْمَأْمُومِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ بِفَرْضِيَّتِهَا فِي الْجَمِيعِ (٤) .

تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قِرَاءَةٌ) .

هـ - الرُّكُوعُ:

٢٠ - وَقَدِ انْعَقَدَ الإِْجْمَاعُ عَلَى رُكْنِيَّتِهِ، وَسَنَدُهُ قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا (٥) } .


(١) حديث: " لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب ". أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٢٣٧ - ط السلفية) ومسلم (١ / ٢٩٥ - ط. الحلبي) . من حديث عبادة من الصامت.
(٢) حديث: " لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب ". أخرج هذه الرواية الدارقطني (١ / ٣٢٢ - ط شركة الطباعة الفنية) ونقل ابن حجر في التلخيص (١ / ٢٣١ - ط شركة الطباعة الفنية) أنه صححها.
(٣) حديث: " صلوا كما رأيتموني أصلي. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ١١١ - ط السلفية) من حديث مالك بن الحويرث.
(٤) حاشية الدسوقي ١ / ٢٣٦، مغني المحتاج ١ / ١٥٦، شرح روض الطالب ١ / ١٤٩، كشاف القناع ١ / ٣٨٩، مطالب أولي النهى ١ / ٤٩٤.
(٥) سورة الحج / ٧٧.