للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَسَائِرُ الْعُمَّال فِي ذَلِكَ كَالْقَاضِي (١) .

ز - قَبُول الإِْمَامِ الْهَدِيَّةَ:

٢٠ - لَيْسَ لِلإِْمَامِ قَبُول الْهَدِيَّةِ لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ: وَمِنْهَا خَبَرُ: هَدَايَا السُّلْطَانِ سُحْتٌ (٢) ؛ وَلأَِنَّ قَبُول الْهَدِيَّةِ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ أُجِيزَ لِلإِْمَامِ لَمْ تَكُنْ خُصُوصِيَّتَهُ (٣) .

انْظُرْ مُصْطَلَحَ (الإِْمَامَة الْكُبْرَى ف ٢٨، وَرِشْوَة ف ٩) .

ح - هَدِيَّةُ الْمُفْتِي وَالْوَاعِظِ وَمُعَلِّمِ الْقُرَآنِ وَالْعِلْمِ:

٢١ - ذَهَبَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَحْرُمُ عَلَى الْمُفْتِي وَالْوَاعِظِ وَمُعَلِّمِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ الْهَدِيَّةُ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَهْلِيَّةُ الإِْلْزَامِ؛ وَلَكِنَّ الأَْوْلَى فِي


(١) رَدّ الْمُحْتَارِ ٤ / ٣١١، والبحر الرَّائِق ٦ / ٣٠٥، والعقد الْمُنَظِّم لِلْحُكَّامِ فِيمَا يَجْرِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مِنَ الْعُقُودِ وَالأَْحْكَام لاِبْنِ سَلَمُون ٢ / ١٩٣، وتحفة المحتاج١٠ / ١٣٧.
(٢) حَدِيث: " هَدَايَا السُّلْطَان. . . ". سَبَقَ تَخْرِيجه ف ١٨.
(٣) رَدّ الْمُحْتَارِ ٤ / ٣١١، والبحر الرَّائِق ٦ / ٣٠٥، والعقد الْمُنَظِّم لِلْحُكَّامِ فِيمَا يَجْرِي بَيْنَ الْعُقُودِ وَالأَْحْكَام لاِبْنِ سَلَمُون ٢ / ١٩٣