للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأَْسْبَابِ مُصْطَلَحُهُ الْخَاصُّ، فَيُرْجَعُ لِمَعْرِفَةِ أَحْكَامِهِ إِلَيْهِ.

وَمِمَّا تَجْدُرُ الإِْشَارَةُ إِلَيْهِ، أَنَّ مُجَرَّدَ وَضْعِ الْيَدِ الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ لَيْسَ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ مِلْكِهَا شَرْعًا، مَهْمَا طَالَتِ الْمُدَّةُ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل هَذَا فِي مُصْطَلَحِ (تَقَادُم) .

التَّصَرُّفُ فِي الأَْرْضِ الْمَوْقُوفَةِ:

٢٠ - أَرْضُ الْوَقْفِ لاَ يَجُوزُ فِيهَا التَّصَرُّفُ النَّاقِل لِلْمِلْكِيَّةِ فِي الْجُمْلَةِ، إِلاَّ فِي حَالاَتٍ خَاصَّةٍ لِمَصْلَحَةِ الْوَقْفِ، أَوِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (وَقْف) .

حُكْمُ إِجَارَةِ الأَْرْضِ:

٢١ - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ إِجَارَةِ الأَْرْضِ، فَأَكْثَرُهُمْ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ. وَقَدْ قَال بِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَمِنَ التَّابِعِينَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةُ وَالْقَاسِمُ وَسَالِمٌ، وَمِنَ الْفُقَهَاءِ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ لَمَّا سُئِل رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَْرْضِ قَال: أَمَّا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ مَضْمُونٍ فَلاَ بَأْسَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ.

وَذَهَبَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَطَاوُسٌ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ إِلَى كَرَاهَةِ تَأْجِيرِ الأَْرْضِ، أَيْ عَدَمِ جَوَازِهَا، وَذَلِكَ لِمَا رَوَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَرَوَى مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ طَاوُسًا يَمْنَعُ الإِْيجَارَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَجَازَهَا بِالرُّبُعِ وَالثُّلُثِ.