للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَمَّا عَقْدُ النِّكَاحِ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ كَبَقِيَّةِ الْعُقُودِ الأُْخْرَى يَتِمُّ بِأَيِّ لَفْظٍ يَدُل عَلَى التَّأْبِيدِ مُدَّةَ الْحَيَاةِ (١) ، وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ لاَ بُدَّ فِيهِ مِنْ لَفْظٍ مُشْتَقٍّ مِنْ لَفْظَيِ التَّزْوِيجِ أَوِ الإِْنْكَاحِ، لأَِنَّهُمَا وَرَدَتَا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ( {زَوَّجْنَاكَهَا} (٢)) وَقَوْلِهِ: {وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} (٣) دُونَ سِوَاهُمَا (٤) .

وَانْفَرَدَ الشَّافِعِيَّةُ بِإِضَافَةِ عَقْدِ السَّلَمِ إِلَى عَقْدِ النِّكَاحِ فِي تَقْيِيدِهِ بِأَلْفَاظٍ خَاصَّةٍ (٥) .

وَلِلتَّفْصِيل (ر: صِيغَةٌ ف ٦) .

ثَالِثًا: فِي الشَّهَادَةِ:

٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ مِنْ لَفْظِ (أَشْهَدُ) فَلاَ يُقْبَل مِثْل قَوْلِهِ: أَعْلَمُ أَوْ أَعْرِفُ أَوْ أَتَيَقَّنُ إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ لَمْ يَشْتَرِطُوا لَفْظًا مَخْصُوصًا فِي الشَّهَادَةِ، بَل يَكْفِي عِنْدَهُمْ كُل مَا يَدُل عَلَى حُصُول عِلْمِ الشَّاهِدِ بِمَا شَهِدَ (٦) .


(١) الشرح الصغير ١ / ٣٨٠، وبدائع الصنائع ٢ / ٢٣٠ - ٢٣١.
(٢) سورة الأحزاب / ٣٧.
(٣) سورة النساء / ٢٢.
(٤) مغني المحتاج ٣ / ١٤٠، والمغني ٦ / ٥٣٢ - ٥٣٣.
(٥) المنثور ٢ / ٤١٢، ومغني المحتاج ٢ / ١٠٤.
(٦) بدائع الصنائع ٦ / ٢٧٣، والشرح الصغير ٢ / ٣٤٨، والمغني ٩ / ٢١٦، والجمل على شرح المنهج ٥ / ٣٧٧.