للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السَّتْرُ:

٣ - السَّتْرُ بِالْفَتْحِ: مَصْدَرُ سَتَرْتُ الشَّيْءَ أَسْتُرُهُ إِذَا غَطَّيْتَهُ، وَتَسَتَّرَ أَيْ: تَغَطَّى، وَجَارِيَةٌ مُسَتَّرَةٌ أَيْ: مُخَدَّرَةٌ.

وَالسَّتْرُ مُقَابِل الْعُرْيِ (١) .

الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْعُرْيَانِ:

أ - الاِغْتِسَال عُرْيَانًا:

٤ - الاِغْتِسَال عُرْيَانًا بَيْنَ النَّاسِ مُحَرَّمٌ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ فَرْضٌ وَكَشْفَهَا مُحَرَّمٌ إِلاَّ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، فَقَدْ رَوَى بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَال: عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَال: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ (٢) وَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَنْظُرُ الرَّجُل إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُل، وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ (٣) أَمَّا إِذَا كَانَ خَالِيًا فَيَجُوزُ الاِغْتِسَال عُرْيَانًا، لَكِنْ قَيَّدَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ هَذَا الْجَوَازَ بِالْكَرَاهَةِ، وَقَالُوا: يُسْتَحَبُّ التَّسَتُّرُ وَإِنْ كَانَ خَالِيًا (٤) لِمَا


(١) لسان العرب.
(٢) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٦٣، وابن عابدين ٥ / ٣٢، تفسير القرطبي ٤ / ٢٥٢، ٢٥٣ (وفتح الباري ١ / ٣٨٥، ٣٨٦) ، ومغني المحتاج ١ / ٨٦، والمغني لابن قدامة ١ / ٢٣٠، ٢٣١، وحديث: " احفظ عورتك إلا من زوجتك " أخرجه الترمذي (٥ / ٩٧، ٩٨) وقال: حديث حسن.
(٣) حديث: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٢٦٦) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٤) القرطبي ١٤ / ٢٥٢، فتح الباري ١ / ٣٨٦، المغني لابن قدامة ١ / ٢٣٠ - ٢٣١.