للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إِلَى الْمَثَانَةِ، أَمَّا مَا دَامَ فِي قَصَبَةِ الذَّكَرِ فَلاَ يُفْسِدُ (١) .

الثَّانِي: التَّقْطِيرُ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ:

٥٣ - الأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَنْصُوصُ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ، وَالَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - الَّذِينَ نَصُّوا عَلَى الإِْحْلِيل فَقَطْ - هُوَ فَسَادُ الصَّوْمِ بِهِ، وَعَلَّلَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ شَبِيهٌ بِالْحُقْنَةِ (٢) .

وَوَجْهُهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، اسْتِجْمَاعُ شَرْطَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مِنَ الْمَنْفَذِ السَّافِل الْوَاسِعِ،

وَالآْخَرُ: الاِحْتِقَانُ بِالْمَائِعِ.

وَقَدْ نَصَّ الدَّرْدِيرُ عَلَى الإِْفْطَارِ بِهِ، وَنَصَّ الدُّسُوقِيُّ عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَمُقَابِلُهُ مَا لاِبْنِ حَبِيبٍ مِنِ اسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ، بِسَبَبِ الْحُقْنَةِ مِنَ الْمَائِعِ الْوَاصِلَةِ إِلَى الْمَعِدَةِ، مِنَ الدُّبُرِ أَوْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ، كَمَا نَصَّ الدَّرْدِيرُ عَلَى أَنَّ الاِحْتِقَانَ بِالْجَامِدِ لاَ قَضَاءَ فِيهِ، وَلاَ فِي الْفَتَائِل الَّتِي عَلَيْهَا دُهْنٌ (٣) .


(١) مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه ص ٣٦٢، وتبيين الحقائق ١ / ٣٣٠.
(٢) فتح القدير ٢ / ٢٦٧، وتبيين الحقائق ١ / ٣٣٠، ومراقي الفلاح (٣٧٠) والفتاوى الهندية ١ / ٢٠٤، وانظر الإقناع ٢ / ٣٣٠، وحاشية القليوبي وعميرة على شرح المحلي ٢ / ٥٦، والروض المربع ١ / ١٤٠.
(٣) الشرح الكبير للدردير، وحاشية الدسوقي عليه ١ / ٥٢٤.