للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَا تُخَلَّل بِهِ الأَْسْنَانُ:

١٢ - يُسَنُّ التَّخْلِيل قَبْل السِّوَاكِ وَبَعْدَهُ، وَمِنْ أَثَرِ الطَّعَامِ، وَكَوْنُ الْخِلاَل مِنْ عُودٍ، وَيُكْرَهُ بِالْحَدِيدِ وَنَحْوِهِ، وَبِعُودٍ يَضُرُّهُ كَرُمَّانٍ وَآسٍ، وَلاَ يُخَلِّل بِمَا يَجْهَلُهُ لِئَلاَّ يَكُونَ مِمَّا يَضُرُّهُ، وَكَذَا مَا يَجْرَحُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْفُقَهَاءُ. (١)

وَلاَ يَجُوزُ تَخْلِيل الأَْسْنَانِ أَوِ الشَّعْرِ بِآلَةٍ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ، (٢) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (آنِيَةٌ) .

وَاخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ بَلْعِ مَا يَخْرُجُ مِنْ خِلاَل الأَْسْنَانِ: فَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، يُلْقِي مَا أَخْرَجَهُ الْخَلاَّل، وَيُكْرَهُ أَنْ يَبْتَلِعَهُ، وَإِنْ قَلَعَهُ بِلِسَانِهِ لَمْ يُكْرَهُ ابْتِلاَعُهُ كَسَائِرِ مَا بِفَمِهِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ بَلْعُ مَا بَيْنَ الأَْسْنَانِ إِلاَّ لِخَلْطِهِ بِدَمٍ، فَلَيْسَ مُجَرَّدُ التَّغَيُّرِ يُصَيِّرُهُ نَجَسًا خِلاَفًا لِمَا قِيل. (٣)


(١) الإقناع للشربيني ١ / ٣٢، وكشاف القناع ٥ / ١٧٨، وأسنى المطالب ٣ / ٢٢٨
(٢) تكملة فتح القدير ٨ / ٨١ ط بولاق، وابن عابدين ٥ / ٢١٧، وحاشية الدسوقي ١ / ٦٤، والمجموع ١ / ٢٤٦، ٢٥٠، ٢٥٤، والمغني لابن قدامة ١ / ٧٥ ٧٧ ط الرياض
(٣) أسنى المطالب ٣ / ٢٢٨، وكشاف القناع ٥ / ١٧٨، والشرح الصغير ٤ / ٧٥٢