للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَدَاعِ:

يَتَعَلَّقُ بِالْوَدَاعِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

تَوْدِيعُ الْمُسَافِرِ أَهْلَهُ وَأَصْحَابَهُ قَبْل سَفَرِهِ:

٢ - يُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ لِسَفَرِهِ أَنْ يُوَدِّعَ إِخْوَانَهُ وَأَهْلَهُ وَأَقَارِبَهُ وَأَصْحَابَهُ وَجِيرَانَهُ وَيَسْأَلَهُمُ الدُّعَاءَ لَهُ وَيَدْعُوَ لَهُمْ.

قَال الشَّعْبِيُّ: " السُّنَّةُ إِذَا خَرَجَ الرَّجُل إِلَى سَفَرٍ أَنْ يَأْتِيَ إِلَى إِخْوَانِهِ فَيُوَدِّعَهُمْ وَيَغْتَنِمَ دُعَاءَهُمْ، وَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَنْ يَأْتُوا إِلَيْهِ فَيُسَلِّمُوا عَلَيْهِ (١) ".

وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ لاِبْنِ الْهُمَامِ: يُوَدِّعُ الْمُسَافِرُ أَهْلَهُ وَإِخْوَانَهُ، وَيَسْتَحِلُّهُمْ، وَيَطْلُبُ دُعَاءَهُمْ، وَيَأْتِي إِلَيْهِمْ لِذَلِكَ، وَهُمْ يَأْتُونَ إِلَيْهِ إِذَا قَدِمَ (٢) .

قَال ابْنُ عِلاَّنٍ: وَهَذَا لِمَا وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَتَى أَصْحَابَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَتَوْا إِلَيْهِ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ (٣) قَال:


(١) الآْدَاب الشَّرْعِيَّة لاِبْن مُفْلِح ١ / ٤٥٠ بَيْرُوت، مؤسسة الرِّسَالَة.
(٢) فَتْح الْقَدِير ٢ / ٣١٩.
(٣) حَدِيث " كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَتَى أَصْحَابه. . . ". أَخْرَجَهُ ابْن عَدِيٍّ فِي الْكَامِل فِي الضُّعَفَاءِ (٥ / ١٩٣١ - ط دَار الْفِكْرِ) ، وَقَال عَنْ رَاوِيهِ عَبْد الْعَزِيز بْن عَبْد اللَّه الْقُرَشِيّ: عَامَّةُ مَا يَرْوِيه لاَ يُتَابِع وأخرج أَحْمَد فِي الْمُسْنَدِ (٥ / ٤٥٥ - ط الميمنية) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ كَعْب بْن مَالِك أَحَد الثَّلاَثَة الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ أَنْ كَعَّبَ بْن مَالِك قَال: " كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأ بِالْمَسْجِدِ، فَسَبَّحَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَجَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ، فَيَأْتِيهِ النَّاسُ فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ